امرأة مريظة مريظة مريظة السرطان وعملت عملية وكانت تأخذ اموالا كل اسبوع بحجة السفر لتلقي الجرعات وظلت بهذه الحالة مدة طويلة جدا. فجمعوا لها اموال من اناس كثر. ثم اكتشفوا
ان المرأة كاذبة وليست مريضة عند ذلك بعض الناس الذي دفعوا للمرأة مال الزكاة مصممون على استعانة اموالهم فهل يجوز ان ادفع هذه الاموال من مالي الخاص واحتسبوها فهل يجوز ان ادفع هذه الاموال من مالي الخاص واحتسبوا من الزكاة
ام لا يجوز الامر ان ما عنديش قصدي الحين ادفع هذه الاموال يتكلم عن من سؤالا الذي يبين اه يقول الذين دفعوا المال للمرأة المدعية من زكاتهم؟ هل يجب عليهم
استرداد المال واعطاءه للمستحقين هذه المسألة فيها خلاف  من اخرج الزكاة لمن يظنه مستحقا فتبين غير مستحق   الصحيح انه يجزئه هذا هو الادلة دلت على ذلك. منهم من فرق بين الغني وغيره فاذا كان اعطاه مثلا
غني بلى والصحيح انه لا فرق ودل الحديث صحيح البخاري اما صدقة فقد تقبلت وفيه انه تصدق في ليلة على غني وقال لعله يتعظ ويعتبر والنبي ساق عليه الصلاة والسلام من ساق المدح والثناء هذه من الاحاديث سبق الاشارة اليها في مسألة من شرع من قبلنا
والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبيد الله بن عدو الخيار الصحيح عند ابي داود وغيره لما اتاه رجلا قال اني اراكما جلدين واني وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوم مبتسم. وان شئتم اعطيتكما
الانسان اذا ظهر له من حال ينسى انه محتاج واعطاه هذا هو الواجب عليه. والنبي لم يذكر ضمن ظمانا لا في هذا ولا في ذاك الحديث لهذا الانسان مأمور بالظاهر
ولا يكلف وحين يأتي انسان محتاج محتاج واعطاه واخذه على النزكاة اليوما راني اخرج الزكاة مرة ثانية هل يجوز ان يخرجها ثانية؟ ايضا تقع في يد انسان غير محتاج. يتبين. انسان ادعى انه مدين وظهرت قرائن
تبين ولم يتبين واعطاه ثم تبين انه كذاب هل يقال لا يجزئ هذا فيه نظر ثم ايضا تأمل ادلة الشريعة يدل على هذا. المعنى في مسائل كثيرة. في مسائل كثيرة. بل في باب العبادات
الانسان صلى في ثوبه صلى في ثوبه على انه طاهر ثم بعد الصلاة تبين ان فيه نجاسة اللي يعيد لا يعيد مع انه لو كان عالما بها ما جالس لو صلى عامدا ما جاز ولا تصح صلاته ولا يجوز هذا الفعل
لكن حين غلب على ظنه الطهارة كان في باب العبادات عمل بالظاهر. كذلك ايضا في باب الصلاة في مكان نجس وغير ذلك. فباب العبادات المالية من باب اولى لان الحق ليس خالصا له في هذا بل هو
حق للمستحق وفيها حق لله سبحانه من جهة انه مأمور آآ بدفعها ونيتها لله سبحانه وتعالى يخرجها بنية الزكاة خالصة لله سبحانه وتعالى فلهذا لا يؤمر باعادتها. بعض اهل العلم
لكن يمكن والله اعلم. يمكن والله اعلم انه اذا امكن ان يسترجعها بلا  بلا مشاكل ولا بلا صعوبة. امكن او مثلا حينما  يسأل يقول انت غير كيف انت؟ او ربما هذا الشخص يظن انه مثلا مستحق للزكاة وانه
مثل هذه مثلا اذا كان تظن انها تستحق زكاة لانها تعالج لكن اذا هم يقولون كما انها كاذبة احتالت عناء وليست مريضة  بعض العلماء الكشافين يقولون لا يجزئ والصواب الاجزاء
لكن ان امكن استرجاعها او ارجاعها في هذه الحالة يأخذها ويصرفها للمستحقين. اما من اعاهد الحكم فلا يظهر انه يلزمهم ذلك ولا يلزم البحث يقول انا بروح ابحث واسأل يقول والله اني هو يمكن يرجع لك اه يعني انه يذهب ويسأل انا اقول لا يلزمه هذا هو الواجب عليه
خرجت من يده على انه مستحق اتقوا الله نصركم. اذا امرتكم بامر فاتوا من ما استطعتم هذا هو الواجب علي نعم تم الجواب عنها قال هل يجوز اذا لم يستردوا فليحسنون الزكاة في الصدقة تقدمنا من الزكاة
هل يجوز لهارون يطالب الوكيل جمعة المال المريضة بارجاع المال لهم اذا كانت الوكيلة هذه لا تعلم بالحال حكم حكم لا يلزمها شيء لا يلزمه شيء اذا كانت هي وكيلتها
وكلتها بناء على انها مريضة فلا يلزمها شيء هالظاهر مثل ما لهم الظاهر نعم. هل لو دفعت الوكيلة المال لهم قهرا عنها؟ يعني اخذتها منها قهرا يجوز ان تجعلوا من الزكاة؟ لا لا يلزم
لا يحتاج ان ان تأخذها قهرا لكنها رجعت  بلا يعني شدة وقهر حسن اما على سبيل القوة والحمد لله الشرع ايسر من هذا وقد مضت الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال
في تلك البغي اعطيت وذلك السارق اعطي تبين ان هذا سارق وهذا وهذي بغي وذاك غني ما ذكر تفريق في هذا المقام ولا تفصيل وترك الاستفسار فيما قال احتمال ينزل من جهة العموم قال لو كان المقام مقام تفصيل وان هذا
الصدقة تطلق على الزكاة عز وجل يقول انما الصدقات الفقراء والمساكين الاية لو كان ثم تفصيل لفصل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك  المقام عليه الصلاة والسلام
