امرأة مات زوجها ومنزل زوجها في الطائف كبير في السن وحيدة في البيت وكانت عند ابنها في مكة فلما بلغها وفاة زوجها نزلت للطائف ايام العزاء ثم رجعت لحداد منزل ولدها مكة
والان اولادها واقعة يجتمعون في العيد في الطائف ايام العيد ببيت زوجها في الطايف ثم ترجع لمكة لمنزل منها تكمل احداد لا الاصل في الاحداد انه يلزمها ان تبقى في بيتها. وبعض الناس تساهل في مسألة الاحداث
وصار يقول لها ان تخرج في الزواج. لها ان تخرج في زيارة المريض. لها ان تخرج في النزهة. تساهل بعض الناس. يعني لم يكن هناك فرق بين حكمها وحكم شأنسها. لان الاصل ان المرأة تمك بيتها
كما قال اسمه قرن في بيوتكن الاصل ان المرأة التقربية لا تخرج الا لحاجة فاذا قلت اخرج لهذا ولهذا على هذا لا فرق بينه وبين المحادة. لا فرق بينها وبين المعتدة
الاصل هو وجوب بقاء المرأة في بيتها الا لحاجة مثل موظفة تخرج مثلا لاجل وظيفتها مثلا او تخرج مثلا للعلاج او لشيء من الحاجات التي آآ او تخرج مثلا لحاجة اطفالها مثلا معها
اطفالها مثلا تريد المستشفى او نحو ذلك المقصود انه او تشتري لهم شيئا او لنفسها هذا لا بأس به تقدمت هذه المسألة والنبي عليه الصلاة والسلام قال  في حديث ابي سعيد الخدري لما جاءت تلك المرأة قالت يا رسول الله وقالت ان زوجها
ذهب يطلب اعبد له قد ابقوا فقتلوه بالقدوم وقالت فقال النبي عليه الصلاة والسلام كثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك يبلغ الكتاب اجله والواجب ان تمكث اربعة اشهر وعشرة ان لم تكن حاملا وان كانت حاملة بوظع الحمل
ان يضعن حملهن. هذا هو الواجب فلا تخرج الا ظهور. لكن لو كانت مثلا في مكان ليس عندها احد تخرج الى اولادها هذا لا بأس. هذا يكون يشبه الضرورة في الحقيقة. اما اذا كان بغير ذلك فلا واولاده يمكن ان يأتوها. فالحق ان
يأتون اليها ولولا ان يجعلون مثلا الاجتماع عند والدتهم يكون هذا ابر بها واطيب لنفسها وتعمل بما امر النبي عليه الصلاة والسلام المحاذاة في ذلك
