يقول هل يجوز للمريض والجنود الاخذ بقول مالك ان المسح على الخفين ليس له توقيت الجمهور قالوا انه مؤقت ومالك رحمه الله  وانا ما راجعت المسألة لكن ينظر هل له قول اخر
وهو ورد حديث ابي ابن عمارة يوم قلت يوم قال ويوم ويومان ثلاثة ايام وما شئت حديث ضعيف المنكر لمخالفة الاخبارسة صواب ما دلت عليه احاديث صحيحة في توقيت المسح
توقيت  ثلاث ايام مسافر ويوم وليلة للمقيم اربعا وعشرين ساعة له واثنتان وسبعون ساعة للمسافر انما اختار مختار التقي الدين واللي ثبت عن عقبة بني عامر واقره عمر رضي الله عنه
وثبت ايضا في بعض كتب السير اسناد جيد ذكره تقي الدين في بعض كتب السير عزاه رحمه الله وانا ما نسيت ان من عزا اليه وخبر جيد عن عقبة رضي الله عنه
انه ارسله انه جاء بالبريد ارسله في احد المغازي او المعارك كان الجيش انتصر فارسله يبشر اهل المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه ذهب وركب فرشه رضي الله عنه
وحتى وصل في اسبوع رضي الله عنه فجاء فقال علموا عمر رضي الله عنه عن سرعة وصوله فقال يعني سأله عن المشهد فقال يعني انه لا زال يمزح حتى وصل المدينة. يمسح اسبوعه كامل
وقال هل نزلت يعني المقصود انه اجاب انه رضي الله عنه كان لا ينزل الا اه لضرورة او او حاجة شديدة. فقال عمر رضي الله اصبت السنة اقره على اخذ بعض اهل العلم واختيار تقي الدين انه يجوز
انه يجوز ان يمسح زيادة على ثلاثة ايام وان طالت المدة في مثل حال هذا البريد الذي في مصلحة عامة للمسلمين يبشر ومثله ايضا من يكون في برد شديد ويخشى انه لو نزع الجورب تتظرر اصابعه
فيكون في الحقيقة الجورب كالجبيرة لكن لا ياخذ حكم الجبيرة من كونه يمسحها جميعا لا يعني من وجه انه لا يخلعها حتى يزول هذا العذر انما يمسح ظاهرها فلها حكم
عشب الجورب من جهته صفة المسح. ولا حكم الجبيرة من جهة انه لا حد لها فان كان هذا المريض يتضرر خلع الخوف منزلة اه ما من يخشى مثلا سقوط اصابع شدة البرد ونحو ذلك خصوصا في البلاد شديدة
البرد وهكذا مثلا الجنود الاصل في الحكم انه توقيت هذا الاصل في الحكم في الحضر وفي السفر الا في الاحوال العادلة الطريق كما تقدم في كلام تقييدنا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد
