هل للمسافر ادرك اخر ركعتين مع الامام ان يسلم معه بحيث يكون هذا القول وسطا بين الجمهور وقول ابن حزم فهو لم يجعل فهو لم يخل بالمتابعة  هل اذا ادرك اخر ركعتين مع الامام ان يسلم معه
بحيث يكون هذا القول وسطا بين جمهور وقول ابن حزم وهو لم يخل بالمتابعة علما بان من قال بهذا القول يوجب الاتمام اذا ادرك الامام من البداية فنادى القول وجيه ومن يقول به من علماء
المسافر اذا ادرك المقيم اتم الصلاة لحديث ابن عباس وله الافران عند مسلم وعند احمد عند احمد من رواية موسى بن سلمة الهدني انه قال ما بال من صلينا وحدنا قصرنا واذا كنا قال تلك السنة رواه احمد مسلم وهذا لفظ احمد
وظاهر الخبر انه بمجرد ادراك المأموم المسافر المقيم انه يتم الصلاة هذا على قول الجمهور مالك رحمه الله يقول اذا ادرك ولا يقول اذا ادرك اخر ركعتين مع الامام كان يقول كان معناه انه ادرك يعني الركعتين الاخيرتين كان قصده يعني
اما اذا ادرك ركعة فما زاد اذا ادرك ركعة فمداد فهذا عند الجميع الا ما شذ به ابن حزم رحمه الله يعني الجمهور يقولون يتم مطلقا ابو مالك رحمه الله يقول يتم اذا ادرك ركعة واختار التقي الدين. واحتج بحديث ما ادراك ركعتين وادرك الصلاة لكن الادراكات تختلف
في ادراك صلاة الجماعة. وفي ادراك الوقت وفي ادراك المسافر صلاة المقيم وفي ادراك الحائض اخر الوقت وفي ادراك الحائض اول الوقت وادراك الطاهر اول وقت ثم حيض وادراك الحائض
الطهر في اخر الوقت وادراك الجمعة ادراك الجمعة حينما يدرك ركعة من صلاة الجمعة لادراكات نحو ست دركات تقريبا ست ادراكات فكل ادراك له حكمه والادلة دلت على هذا  والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به
فالامام يؤتى به فاذا دخل مع الامام فالاصل اتمام ولا احكام اخرى ايضا في باب الجماعة ادراك الجماعة ايضا هذا هو الابار كما تقدم
