يقول لدي مبلغ وقبل ان يحول علي الحول دخلت فيه ببنك البلاد استثمارا بالوكالة. وهو حساب معفي من الزكاة طبعا. الحول باقي له ابو عاشور واشتراكي في هذا الحساب كل شهر اخذ الارباح منه واضيف
ورجع اشترك شهريا واضيف مبلغا زيادة عليه مع الارباح. مستحقة فهل عليه زكاة ما ادري عن يقول معفي ينظر ان كان هذا المال ليتاجر فيه ليس فيه زكاة يعني يضع المال مثلا
في اصول ثابتة ليس لتقليبها. لتأجيرها إنسان عنده مال وهذي الشركة وهذا البنك يظع هذا المال مثلا في ابراج مؤجر او في استراحات تؤجر او في شقق تؤجر هذي ما فيها زكاة. الزكاة في الريع
اذا كان هذا هو المراد فلا بأس فاذا مثلا كان عندك مال مثلا وقبل مضي الحول ادخلته في مثل هذا  في مظيء دخلته في ما ليكون هذا المال الذي ادخلته فيه ليس فيه زكاة لانه ليس عروظ
تجارة الا على قول لابن   عقيل جماعة يرون ان هذه تقيم ونزلوها منزلة الزرع الذي يحصد كل عام لهم قول في هذا واختاره بعض المتأخرين  والسؤال طويل في الحقيقة ويقول
انه  ايضا يستثمر في بعض الصكوك او السكاك صكوك الحكومية   هذا  المقصود انه القاعدة في مثل هذا ان ان المال اذا انتقل الى شيء ليس يزكى ينقطع حوله وانقطع وانتقل من عروض مثلا من من دراهم الى او تجارة فيكمل الحول. الانسان عنده مئة الف مثلا
مليون اقل اكثر ثم جعلها مضى عليه ستة اشهر. وجعلها اشترى بها ارض للتجارة بعد ستة اشهر يزكي يزكي لانها لان نفس الارض تقيم بالدراهم فهذه حولها حول اصلها فلا ينقطع الحول
لكن الا اذا نقلها الى نصاب جنسي غير جنس النصاب هذا نقل عروض تجارة مثلا الى اغنام لدر والنسل شائمة ينقض حولها ويكون لان الزكاة تختلف عيشة جاكيت جكات عود تجارة
لكن لو هذي الدراهم التي مضى عليها ستة اشهر اشترى بها غنم للتجارة بعد ستة اشهر يزكي. لانها انت قلت الى عروض تجارة. فلا بد من التفصيل. واذا كانت مثلا هذه استثمارات
او هذه الصكاك او الصكوك اصول هي الحقيقة هي اصول لا تنتقل لا تنتقل مثل بيوت تؤجر. تؤجر. ابراج تؤجر مهما كان فيها فلا زكاة فيها. الزكاة في رعيها على قول عامة اهل العلم
ثم الزكاة هل هي من حين العقد ما هو المذهب عند الحنابلة وقول الشافعية او من حين القبض كما هو مذهب المالكية والاحناف قولان ولا شك ان من جهة القياس والمعنى قد يقال ان قول المالك اقوى
لانه لا ينتفع المال الا بعد قبضة. لكن الجاري على قول اكثر انه من حين العقد فاذا قبظ المال بعد سنة وكان العقد مرظ الانسان يزكي لانه مضى له حول وعلى قول
والمالكية لا يزكي حتى يمضي حول على المال بعد قبضه
