هل يقرأ في صلاة الاستسقاء سورة وسورته الاعلى والغاشق كالعيد ام ليس لها صور معينة فيها خلاف بين الفقهاء. الجمهور يقولون يقرأ بما يقرأ فيه في العيدين كما في السؤال
ابن عباس انه النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة اسقاء ركعتين كما يصلي العيد قالوا كذلك التكبير كبر سبعا في الأولى  بتكبيرة الاحرام. وخامسا في الركعة الثانية سوى تكبيرة الانتقال
هذا على قول الشافعي واحمد وذهب مالك وجماعة الى انها يكبر تكبيرة الاحرام هذي مسألة فيها خلاف وكذلك في آآ القراءة الجمهور يقولون يقرأ بهاتين السورتين  مثلا مما جاء في وكذلك مما جاء في صلاة العيد من جاء في صلاة العيد لعموم حديث ابن عباس وابن عباس
قال كما يصلي العيد وهذا يظهر والله اعلم يقوى فيما يظهر لي والله ويتبين لي والله ان النبي ان ان ابن عباس لم يقل كما يصلي الجمعة كما يصلي العيد
هذا يبين انه اراد شيء خاص في صلاة الاستسقاء وهو التكبير ويلحق به القراءة. لان هذه ايضا تقرأ في الجمعة يلحق به القراءة   على هذا ولم يقمثك صلاة الفجر ايضا
بالقص وصلاة اسقاء العيد ولانها ايضا ربما في الغالب انها تكون في وقتها ايضا تكون في وقتها لكن ذكرها لاجل خصوصية  وكذلك ايضا ما يقرأ فيها وابن عباس ما استثنى شيئا فدل
على ان كل الخصائص التي تكون لصلاة العيد لكل صلاة الاستسقاء في صفة الصلاة ومن اهل العلم من قال يقرأ بما تيسر ولهذا لا يضيق في هذا ان قرأ بهاتين السورتين فلا بأس وان قرأ بينهما فلا بأس
فالامور التي لم يأتي فيها نص تكون محل اجتهاد ولا يترتب عليها  يعني امر  خلاف نزاع فالامر فيه واسع ولله الحمد
