السؤال الثاني على القول الراجح ان النجاسة متى ما ازيلت باي مزيل طهرت. ولا يشترط الماء في ازالتها. هل يصح تطهير النجاسي بول الحيوان مأكول اللحم مثل ما ذكر السائل يعني ان النجاسة اذا ازيلت
باي مزيل على الصحيح زالت بكل مزيل مائع طاهر او غيره وهذه مسألة تفصيل فيها كثير لاهل العلم خلافا للجمهور لكن احدى الروايتين احمد وهو قول ابي حنيفة وافق ابو يوسف ومحمد حسن الجمهور. لكن اختيار تقي الدين
وهو ظاهر ادلة كثيرة ان ان ان الاعيان تتبع الصفات اذا كانت الصفات طيبة كانت الاعيان طيبة. واذا كانت الصفات خبيثة كانت الاعيان خبيثة والادلة في هذا كثيرة لكن اه سؤال اه الاخ يقول يقول اذا كان
اذا كانت اه النجاسة تزول بكل هل تزيء تزول البول؟ وقد يلغز به من يقال بول يطهر بورا يعني انا لم اقع الخلاف فيه لكن اللي يظهر والله اعلم من سياق من كلام اهل العلم في هذا الذي اختاروا هذا القول وخصوصا وكذلك عند الاحناف انها تزول
بكل مائع طاهر. يدخل فيه البول مأكول اللحم فاذا مثلا ازال البول النجس وصب عليه مثلا بولا حتى ازاله تماما وزال عنه الرائحة وجميع صفات البول زالت لا بأس لكن يحتاط لمثل هذا
لانه قد يختلط هذا بهذا  يحتاج الى التحقق لكن حين يكون يعني البول النجس قليل والبول الطاهر كثير يصب عليه ويكون مزيلا مثل ما قالوا ان كل مزيل طاهر بل اذا كان على الصحيح
ان النجاسة تزول بالجفاف مع زوال الرائحة و اللون لا يبقى لا راح ولا لون ولا طعم تماما. وهذا القول ايضا كذلك له ادلة تؤيده  في زوالها بالشمس والريح وكذلك ايضا زوالها مثلا بمثل هذا
المزيل الطاهر
