السؤال السابع خارج من المرأة هو الذي يسمى رطوبة الفرج. القول بطهارته وعدم نقضه للوضوء. هل يعد قولا شادا؟ لا يجوز قوله الاخذ به الله اعلم المسألة هذي مسألة الرطوبة هذه الرطوبة
يعني ان كانت تخرج من مخرج آآ البول فهي نجسة تنقض الوضوء بلا خلاف وان كانت تخرج من مخرج الولد فهل هي طاهرة وهل تنقض؟ النقض هو ظاهر كلام العلماء. العلماء يقولون خارج من السبيلين
ولم يفرقوا ولم يقولوا هذا السبيل بل قالوا خارج من السبيلين فيدخل فيه الخارج مثلا آآ من آآ مسلك البول او اه كذلك ايضا من الولد ونحو ذلك محل خروج الولد
وهو الفرج قالوا ان ان هذا ناقض انه ناقض انه آآ انه ناقض  لكنه طاهر لكنه  والمسألة محتملة مسألة محتملة في مسألة اما اه اذا كان الشيء متواصل تماما ولا
ولا تكاد تتخلص منه فهو حكمه حكم سالس البول. حكمه عند الجمهور حكم سلس البول واحكام سلس بول وبالجملة هي مسألة  اه اجتهادية موضع نظر وانا لم يتحرر لي فيها شيء
لكن يمكن الاخذ بفتوى بعض اهل العلم في هذه المسألة وقد تكلم الناس فيها كثيرا ولابن حزم فيها كلام رحمه الله يراجع
