السؤال الرابع اذا ركع الامام وبقي الشيء اليسير من الفاتحة للمأموم لم يكمله فاكمله وركع لكنه في بداية تسبيحة للتسبيحة الاولى رفع الامام من الركوع ولم يكمل المأموم تسبيحته الا بعد رفع الامام. فليعد مدركا للركوع وتصح صلاته. علما انه لم يكن مسبوقا
من كان مع الامام في السنة كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كبروا وكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجد فاذا ركع الامام تركع هذا هو السنة وانت تقرأ الفاتحة
فركع الامام السنة ان تركع السنة ان تركع ولو كنت لم تفرغ من الفاتحة وادلتك كثيرة حديث ابي بكرة ظاهر في هذا وان كان هنا فرق هذا آآ دخل مع الامام وهذا
آآ مشبوك في حديث ابي بكرة لكن حديث اذا ركع فاركعوا لم يقل مثلا فان كان يقرأ الفاتحة فليتيمها هذا مقام وهذا المقام لا شك يرد كثيرا النبي لم يذكر هذا التفصيل
بعض اهل العلم استثنى قالوا ان كان في اخر الفاتحة ويمكن ان ينهي الفاتحة في حال هوي الامام يعني بحال هوية الامام ثم ركوعه ركوعه استتمام ركوعه. لان السنة الا تتحرك حتى يستتم من وراك
فانت حين يكبر الامام للركوع حين يركع بان تبادر الى انهاء فان كنت في اخره تقول مثلا تكون انت تقرأ الفاتحة لم يبقى الا قولك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلا واتممتها في حال ركوعه لانها
لا تستغرق الا لحظات يسيرة جدا وهذا بقدر هويه الى الركوع في هذه الحالة تقولها وتتبعه الركوع. ان كنت لا لا زلت في اول الفاتحة الفاتحة عليك السرعة التي تكون ويكون معها الهذرمة
وعدم اخراجها في هذه الحالة نقول قد سقط عنك كما انك لو جئت والامام سوف يركع عامة اهل العلم منهم الحكى اجماع هو موضع خلاف قديم انك تركع مع الامام
وهذي موظوع بحث لكن هذا قول معروف لحديث ابي بكرة في هذا اخرى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحال تركع ولا تكمل. لكن لو انك مثلا اكملت
ولما ركعت مع الامام وحينما اطمأننت قبل ان تقول التسبيح الركوع رفع الامام هل تكون مدركا الاظهر والله انك تكون مدركا لانك ركعت لانه ولا يظر لانك سوف تقول التشبيح اثناء رفعه اثناء رفعه هذا لا
لكن السنة ان تبادر الركوع والا تفعل هذا فما مضى الصلاة في الصحيح ولله الحمد وانت مدرك للركوع. لكن الاولى ما تقدم
