يقول السائل هل الحادي عشر هل يكفر من يأخذ مساعدة مالية ممن يسب الدين سواء كان محتاج او غير محتاج هو الذي يسب وهذا مرتد والعياذ بالله ينظر يعني مسألة
هذي اعظم الكفر كفر الطارئ ليس الكفر الاصلي ولهذا احكامه غير احكام الكفر الاصلي  وله امور في تعامله والسعي في كف يشري عن المسلمين كان السعي في هدايته والبيان قد يكون حصل له الشبهة
ويبين له لكن لو فرض انه حصل آآ منه ما لو هدية ولم يترتب عليها ضرر ربما يترتب عليه مصلحة هي قبولهما خاصة اذا كان قريبا له قد يقبل منه مثلا لاجل مصلحة او صديق
ربما يستأنف قلبه في هذه الحالة لا بأس بذلك وذلك ان المرتد على الصحيح قول الجمهور ان  ما له يده لا ترتفع عن ما له مدى حي انما الخلاف فيما اذا مات. فيما اذا مات لمن يكون
ما له اما  في حال حياته فهو مالك لماله فاذا لم يترتب على هذه الهدية ضرر على المهدى اليه او يكون مجاملة عن الدين حتى يسكت عنه ما ينكر عليه مثلا يكونوا مهدى اليه اه له امر ونحو ذلك او يخشى مثلا اه
يريد مثلا ان يكون سبب في السكوت عليه ويقر على على ما هو عليه هذا لا يجوز. لكن اذا كان خالي من هذه الامور ربما يترتب مصلحة فلا يظهر ان فيها شيئا
