السؤال الثاني يقول قلت لصاحب المكتبة ائتني بكتاب فذهب واشترى فاشتراه. وباعه لي بسعر اعلى. فهل كان يلزمه ان يخبرني بالسعر الاصلي لانه وكيل عني. نعم ظاهر السؤال انك وكلت لم تقل له اشتر لي كتابا
ان لم تقل مثلا آآ لم تقل مثلا كتابا يعني لم تقل او اريد ان اشتري منك كتابا او بعني كتابا او يعني حصل بينك مواعدة يعني وعدته وعدته انه اه اذا اذا اشترى كتاب انك تشتريه منه
او نحو ذلك فظاهر هذا انك وكلته فالوكيل عليه ان يلتزم بما وكله لا يجوز له ان يزيد في بل يخبره واذا اراد ان يجعل له مقابل عمل هجرة يبين يقول انا اشتريته
كذا وكذا واريد كذا وكذا لكن هذا في اول الامر لكن اذا استجاب الوكالة ولم يذكر شيئا ففي هذه الحالة صاحب الكتاب او صاحب السلعة هذي اذا اراد يعطيه له ذلك لكن هو اذا
امتثل واحضر الكتاب يجب عليه ان يبين يقول اشتريت من كذا ولا يجوز ان يبيعه بسعر اعلى لانه في الحق ليس لم يشتري منه انما وكله الا ان كان هناك مثلا عرف معروف مثلا عند الناس في هذا المكان او في مكان صاحب السؤال مثلا حين يأتي الى
مكتبه معروف مثلا انه حين يوكله انه اه يحضره ويكون بالاجرة المشروطة عرفا وان لم تكن مشروطة لفظا. فالمسلمون على شروطهم سواء كان لفظا او نطقا فالمعروف عرفا كالمشروط  اوكل مشروط شرطا
