السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورد في التمهيد ابن عبدالبر فجملة ما ذهب اليه مالك واستقر عليه المذهب عند اصحابه ان سؤر الكلب طاهر ويغسل الاناء من ولوغ سبعا تعبا
وايضا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كانت الكلاب تقبل تبول وتقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري. المحفوظ ان البخاري وهو
تعليقا في صحيحه واختلف في قوله تبول وذكر في نساء بعض النسخ البخاري المقصود هذا هذا الحديث عند جمهور علماء ان ان انه يغسل كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعبدا بل لان الحديث صريح في انه
الحكم ظاهر والحكمة ظاهرة. طهور اناء احدكم ظهور اناء احدكم. فالنبي اثبت الطهارة عليه الصلاة والسلام فدل على انه انه اه انه يطهر. وضد الطهارة النجاسة فلهذا كان الصعب انه نجس والكلب فيه خلاف. قيل نجس
ظاهرا وباطن كما هو قول الجمهور. وقيل طاهر ظاهر وباطن وان البلوغ غسل التعبد لا لنجاسته واستدل مآمالك بقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما امسكنا عليكم قالوا ان الله سبحانه وتعالى اباح
صيد الكلب مع انه يمسكه يمسكه هذا يبين انه عفي عن ما يصيب الصيد من اثر فم الكلب الكلب لكن الصواب قول الجمهور اولا ان الحديث صريح حديث صريح والاية محتملة
اما ان يقال كما قال بعض اهل العلم ان الكلب خاصة حال الصيد يكون فاتحا فمه ويسرع سرعة عظيمة لالحاق المصيبة اذا امسك الصيد فيكون ريقه نشف تماما فلا يعلق رطوبة بالصيد
الامر الثاني وهو الجواب وهو جواب ربما اظهر لو قيل ان رطوبة تعلق بالصيد فهو معفو عنها لانه لا مناص منها الصيد حلال صيده حلال فاذا كان امر لا  يعني فرارا منه
ولابد منه في هذه الحالة يقال يعفى عنه على القاعدة في مثل هذا. وان كان في الاصل نجس. هل عفي عنه معنى انه في هذه الحالة طاهر؟ او نجس عفي عنه. وعلى هذا لا يرد هذا الاشكال
على الحديث لانه في هذه الحالة يرد المحتمل الى الواضح البين وحديث اه ابي هريرة وما جاء في معناه يبدلها مغفل صريح في ذلك ولن قالوا عفروا الثامن التراب قال احداهن بالتراب
هذا واضح انه قصد شيئا فيه لزوجة عصب التراب ولا ولا تزول هذه اللزوجة الا بشيء خشن وهو التراب مع الماء. تقدم ان في ثلاثة اقوال قيل طاهر ظاهر وباطكم وقول مالك وقيل نجس طاهر باطن كما يقول الجمهور حنابل الشافعي
اخرين وقيل ظاهر ظاهرا نجس باطنا جوفه نجس وهذا هو الظاهر اختيار شقيقي الدين. ريقه نجس. اما ظاهره طاهر ولهذا لو انتفض كلب سقط كلب في ماء او خرج كلب فانتفض
ما اصعب شيء لا ينجس على الصحيح. لان الاصل طهارة الاعيان ثم ورد الحديث في الولوغ ولهذا لا يقال مثلا فيما وضع رجله فيه انه يأخذ حكم ما ولغ فيه. النبي قال ولوغ
وهذا مفهوم شرط ولا يمكن ان يلغى مفهوم الشرط. ويقال انه يقال انه يرى جميع الكلب  يعني يكون الحديث يكون تخصيص لا معنى له وهذا وهذا خلاف ظاهر الحديث ودلالة الحديث
وظاهر النص وانه قصد بذلك هذا المفهوم وهو من اقوى المفاهيم. مفهوم الشرط؟ من اقوى المفاهيم جماهير العلماء  اما حديث ابن عمر رضي الله عنه كانت تقبل وتندول وتبول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك هذا في بوله ليس في الكلبة هذا بوله لا خلاف نجاسته  هذا في بوله وبول نجس من وين كان خلاف شاذ في بول السباع
يروى ذكر الحافظ رحمه الله عن بعض آآ   الطهارة ابو ذكر يعني عن عن بعض التابعين  في عند هذا الحديث او عند غيره ذكر المقصود او خص في بعض انواع السوء. المقصود ان الكلى كانت تقبل وتدبر
تقبلوا وتدبر وتبول بعضهم الخطاب قال تبول اي تبول خارج المسجد  يعني صار له حديث لا يحتمل الحديث بل قد يكون سياق الحديث لاجل هذا لقول التابون هذا دليل للقول الصحيح وقول احنا في اختيار تقي الدين
وهو ظاهر الادلة ان النجاسة اذا تعرضت للشمس والريح وذهب ريحها ولونها ولم يبقى شيئا انها تطهر ولان الارض بقوة احالتها تحيل النجاسة وتقلبها الى طهارة ولم يكونوا يرشون شيئا لكنه ظاهر لانها نجسة
لكن اه النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الاعرابي امر ان يصب انه يعني اما انه بقرب المصلى او لانه آآ يعني مثل هذا الوقت كان بين الوقتين بخلاف كانت تبول في الليل ثم يأتي بعد ذلك
ولا يعلم ولا يدرى مثلا عنها ولا يرى الاثر يعني موضع شك وليقل اجوب الشك ثم بعد ذلك تأتي الشمس والريح وتزيل الاثر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فليدلكوهما بالتراب. امر بذلك النعلين في عدة حال وقالوا يطهروهما بعده. قال ليس بعدها او اي طب منها او اطيب منها
اللفظ الاخر عليه الصلاة والسلام  يقول هو هو عق او قال فهل يمكننا اخذ يمكننا الاخذ بقول مالك رحمه الله ان لعاب الكلب ليس بنجس وانما يغسل الاناء من ولوغه تعبد يعني ان يعني ذلك اني استطيع ان المس
حتى الكلب وجزاكم الله خيرا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمس الكلب ان كان بغير بلوغه هذا كما تقدم على احد الاقوال لكن الانسان ينبغي يحترز الا عند الحاجة. اما الوروغة
ظاهر الحديث هو قول الجمهور انه نجس لو كان انسان من اهل العلم الذين عندهم نظر في الادلة واختار هذا القول بناء على انه ظهر له. لا ينكر عليه لا انه يقلد
ولا يدري عليه ان يسأل في هذه الحالة من يثق بدينه وعلمه يسأل لكن ان كان عنده الة للترجيح يترجح عنده هذا القول فلا بأس بذلك  يؤجر على اجتهاده ما دام استوفى النظر
مستوفى الادلة
