يقول جاء في اصول الفقه من اذن عن غيره واجبا بنية الرجوع من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه والا فلا  فلا تأتي دائما فلا تأتي دائما في الحقوق الخاصة
الذي يحتاج الى نية العبارة قلقة ما هي بواضح يعني  اتى بهذا المثال جار غاب فطلب من جاره مالا حتى يرجع صاحب البيت. فنوى ان رجع ان يطالبه فله الرجوع عليه فليس لصاحب البيت
ان يمتنع ما دام ان حقوق اصلية اما الكمالية لابد ان يستأذن فيها اما لو اعطاهم على وجه التبرع فليس له ان يرجع ويطالب  هذا الكلام خصوصا خصوصا اما الامور كمالية لابد ان يستأذن فيها. هذه قاعدة معروفة
ذاك الكلام وين وين كان واظح لكن من حيث الجملة ان من ادى عن غيره والي بنية الرجوع بنية الرجوع اه والا فلا وان لم تأتي دائما في الحقوق الخاص الذي تحتاج الى نية هذا صحيح
يعني لو انسان ادى عن غيره واجب عليه دين مثلا عليه نفقة وانفق على اهله عنه لا نقول ادائك الدين لا يصح نفقتك على اهل لا تصح لان هذا لا يحتاج الى نية. لا يحتاج الى نية
ولهذا لو انه مثلا عليه دين  ادى مثلا  يعني ولده او زوجه مثلا او جاره عنه. ثم اعلمه ثم امضاه. رضي لا نقول تحتاج الى نية الاداء هذا لا يحتاج لا يحتاج لكن لو كان عليه زكاة
عليه زكاة وعلم جاره وان عليه زكاة علم جميل عن الزكاة مثلا  وعلي مقدار الزكاة الف ريال اخذ الف ريال واعطاها لفقير يعرفه لم يعلنه اخذ الفقير ثم جاء الى صاحبه فقال
زكاة مالك انا اعرفها الف ريال. ترى يا اخرجتها عنك ما يصح ما يصح  نحتاج وهذا قول جماهير العلماء والظاهر في خلاف خلاف ضعيف يعني حتى لو امضاه يعني اذا امضاه رضي لكن الصواب انه لا تصح
ولا يظمن ولا يضمن يعني ما استأذنه فالاستئذان يكون في الشيء اللي يحتاج الى نية اما ما كان من باب النفقات وهو ما جاء في المثال لو انسان له جار
انسان مسافر وله جار وقال جاره يريد ان تنفق على اولادي حتى ارجع فانفق عليهم فاذا انفق  جاء للمنفق على اولاد جار ان يطالبه ما دام انه نوى بنية الرجوع او اطلق
له ان يرجع له ان يرجع لكن هذا في الاشياء التي بحاجة لكن لو انه مثلا  كل يوم مثلا يخرج باولاده في المنتجع من هنا وفي استراحة من هنا ونحو ذلك وفي مطعم من هنا
اشياء غير معتادة وغير معروفة اشياء وربما يشتري لهم هدايا مثلا اشياء كمالية ليست فقال اعطنا شريت لاولادك كذا هدايا وانا اه يعني خرجت بهم مثلا الى المكان الفلاني والمكان الفلاني اشياء
ليست داخلة في النفقة المعتادة هادا هو يراد الاشياء الكمالية التي يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك لان هذا ليس داخلا لا عادة ولا عرفا في مثل هذا الشيء وفي العادة انه مثل هذا يحتاج الى ان يستأذن
يقول انا اريد ان اخرج ان يفعل لي اولادك وانفق عليهم هل ترضى وهل فاذا رضيوا ونوى الرجوع في هذه الحال هو يرجع
