وجدت قطة ضايعة واخذتها عندي ونزلت اعلانا لعل صاحبها يراه لكن لم يأتي احد وانا ساسافر قريبا ان شاء الله فلا استطيع بيعها علي اثم لا ما تباع الهرة الحين راتب عن النبي زجر عن ثمن الهر ونهى عن ثمن الهر
والهر لا لا يصح بيعه لا يجوز بيعه على الصحيح وان كان الجمهور قاله في هذا لكن حديث صريح في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وعلله ابن رجب وجماعة من اهل العلم على انه من الامور التي يجب
الذي يشرع بذلها لان هذا من العارية ويشبه آآ ما يكون من الماعون الذي لا يمنع ولهذا ما الله سبحانه وتعالى قال ويمنعون الماعون الذين يمنعون الماعون والماعون كل ماء
كان  من جنس الحاجات التي يحتاجها الانسان ما في اعانة شي اللي استغني عنه في مثلا  مثلا او في شرب او في حراثة نحو حدادة ونحو ذلك او بساط او جهاز نحو ذلك مما لا ضرر ومشقة ولا حاجة للموعظة فعليه بدرهم
كذلك ما يتعلق بالهر والهر عند كثير من اهل العلم يمتنع بنفسه وقالوا انه لا ينقط لانه يمتنع بنفسه لكن لو كان مثلا علم انه مملوك وخشي وكان في ارض مشبعة مثلا وخشي عليه مثلا
لتأكله السباع مثلا فاخذه حفظا لصاحبه لا بأس والا فالعصر هو يترك قد صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وغيره ان رجلا اتاه ببعير قد اخذ
فجاء به الى عمر وقال اطلقه اذهب فاطلقه اذهب فاطلقوا يعني ليس محلا وهذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الابل قال دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشيء حتى يأتيها ربها
فالمقصود انها تترك والقطة يعني لا تظيع القطة لا لا تضيع هي تكون في الطرقات وتكون في الاماكن العامة. اي نعم. واذا كانت مملوكة في الغالب انها تستهتدي يعني لو تركت فانها تهتدي القطة الى اهل بيتها اذا كانت مثلا لاناس فانها تهتدي فعليها عليها ان تطلقها
اه وهي تهتدي الى يعني الى اصحابها
