السؤال الخامس والاخ سائل من اليمني يكثر عندنا الخلاف والخصومة في مسألة الدين هل يرد بقيمته ام مثله الريال اليمني كان يعادل سبعة وخمسين ريال من سعوديا ولا نصب يعادل خمس مئة ريال سعودي فحصل الخلاف
الخصومات وصاحب المال يريد القيمة والمدين يريد السداد مثلهم وهو الراجح في هذه المسألة حياكم الله الله اعلم. هذه المسألة وقع في خلاف وظاهر كلام الجمهور انه ما دام التعامل واقع وان العملة لم تبطل ظاهر انه يرد المثل
لكن ذهب كثير من اهل العلم في هذا الزمان وهو وايضا هو قول كثير من المتقدمين انه اذا نزلت القيمة نزوء خصوصا كانها كانوا يذكرون الفلوس نزلت القيمة نزولا تاما
هبطت هبوطا فاحشا لان هذا فيه اذا كان نزول معتاد نزول يعني يسير عشرة في المئة عشرين في المئة مثلا ينزل الى القيمة هذي ويعود الى قيمة المعتادة في هذه الحالة
ايه المثل في باب القروظ والمداينات سائر ما اتفق عليه المهر آآ البياعات التي بينهما وورش الجنايات وما ثبت في ذمته من   شيء اشتراه مثلا او باعه وثبت في ذمة المشتري ونحو ذلك المقصود ان
انه اذا كان هذا الهبوط وهذا النزول هبوطه يسير فالاصل انه يدفع القيمة لكن ان كان هبوط كثير فاحش ويحصل فيه ظرر كما يقع كما وقع في كثير من بلاد المسلمين اليوم في هذه الحالة رأى كثير من اهل في هذا الزمان ان يراعى جانب الدائن وجانب المدين وان لا يراعى جانب
يعني الدائن سيعطى القيمة او يراعى جانب المدين فيعطي المثل. لان المدين ان اعطى المثل اضر الدائن والدائن ان اخذ القيمة اضر بالمدينة الشيء الذي مثلا اخذه مثلا اخذ الف ريال
مثلا الف ريال يمني قبل سنوات كانت هذه الالف ريال  يحصل  يعني عروظا كثيرة وفي هذا الوقت الف ريال ربما لا تحصل عشر من العشار ما كان مثل لو انه مثلا كان مئة الف ريال وكانت مئة الف ريال
يشتري بها سيارة فاخرة. في ذلك الوقت ثم مئة الف وخمس مئة الف ريال يشتري بها سيارة فاخرة ثم في حال هبوط الريال ريال يمني هذه يمكن لا لا تساوي قيمة لو اراد ان يشتري دراجة
نارية او  العجلات ونحو ذلك لا اه يمكن ان يفي بقيمة هذا الشيء. هذا لا شك انه هبوط فاحش وظرر ان قلنا ان المدين يشدد بالقيمة صار الظرر عليهم  ان قلنا ان المدين يسدد بالمثل ظرر عليهم. وان قلنا ان الدائن يأخذ القيمة كان ظرر على المدين
وهذه تنزل منزلة الجوائح التي تنزل والجوائح تكون على الجميع على هذا يتوسط بينهما ويلتقيان على وسط  لا نقول  المدين تدفع مثل لو الف ريال يقال مثلا لا يلزمك الا الف ريال
التي استلفتها وكانت يعني الادوية في ذلك الوقت يساوي مئتي الف او ثلاث مئة الف مثلا في هذا الوقت فانا نقول للمدينة تدفع ثلاث مئة الف ولا نقول للدائن تقبل الف
بل يتوسط بينهما علاقة وعلى شيء وسط  يتنازل هذا عن نصف وهذا عن نصف  بالصلح بينهما ان لم يتفقا فان حصل خلاف بينهما فامرهما الى القاضي والمحكمة انها تكون خصومة في هذه الحال
فهذا يتنازع عن بعض حقه عن بعض حقي الذي هو الدائن اذا قيل انه يأخذ القيمة وذاك المدين لا يلزمه ان يدفع القيمة تماما ويعطي الشيء الذي لا ضرر عليه. لا ضرر عليه في
هذا هو الاصل انه لا ضرر ولا ضرار وهذا قول وسط في المسألة وهذا واقع في كثير من بلاد المسلمين في بلاد الشام وفي اليمن وفي غيرها مما حصل في هبوط في القيمة هبوط حاد كما تقدم
