يقول السائل  اثناء اداء المناسك وقبل الطواف الافاضة توضأت فخرج من فمي دم اثناء المضمضة وشككت وهل تتطاير على صدري قدر ما يعفى عنه من نجاسة دم ام لا لكن
مع ذلك ذهبت لصحن الكعبة وقمت بالطواف ثم تلوت بالسعي بعد ذلك لم يزل شكي فقررت اعادة طواف السعي واعدته في سطح الحرم حكم حجي نقول اولا  طواف الطواف صحيح
لانك انت يقول شككت وما دم مجرد شك فلا حكم للشك يعني لا حكم للشك في هذا وان طفت وخرجت من الطواف لكن حصل لك الشك بعد ذلك ثم انت بعد ذلك ضعجعت
الطواف ثم تلوته بالسعي. السعي يعني الانسان يعمل بشك هذا خلاف السنة الا في حال من نكحه من نكحته الوسوسة يعني صار يوسك ويشوف هذا في تفصيل ويعمل يعني بمعنى انه
يجعل وسوسته يقينا لكن الكلام في مسألة من طاف ثم شك في صحبته بعد فراغه فلا عبرة بهذا ثم لو وقع من هذا الشيء مثلا خسوف الدم وكان جاهلا   الطواف صحيح. الطواف صحيح
اما الطواف في سطح الحرم ان كان اذا طاف في المسعى اذا طاف في سطح المسعى صدرت فتوى في هذا وانه لا بأس  كذلك الطواف والطواف كذلك لكن عليه ان يحذر في الطواف
يعني يخرج الطواف الى مكان السعي لانه احيانا بعض الناس مع شدة الزحام قد يخرج لكن لو اضطر وخرج بغير اختياره فافتى جو من العلم انه آآ ولم ييجي ولم يسوء له ولم يجد الا ان يطوف في السطح
واجبر حتى خرج الى المسعى في بعض اطويفته يعفى عنه لكن عليه ان يحتاط في مسألة طوافه وسعيه
