يقول السائل انا اريد قرض من بنك التسليف ستون الف واحتاج كفيل واتفقت مع شخص يكفلني وشرط ان يستلم نصف المبلغ ثلاثون يستلم النصف  ثلاثون الف وهكذا وهو يسدد نصف القسط وانا كذلك. يعني انا استلم ستين واعطيه ثلاثين من
كانت على ظهر السؤال كفالة فالكفالة لا يجوز ليؤخذ مقابلها شيء ولان الكفيل اذا لم يسدد المكفول انه يقضي ويكون في هذه الحالة يشبه  الذي جر نفعا لانك حين اخذت انت
هذا المبلغ  كأنه في هذه الحالة يشبه القرض الذي جر نفعا  هذا الذي يظهر والله اعلم يقول وشرط ان يستلم نصف المبلغ لانه الشربة شرطا مقابل الكفالة والعصر ان هذا
يعني نفع ظاهر. نفع ظاهر الاصل انه لا يؤخذ بالكفالة شيء. هناك قول ضعيف اظنه ينسب الى اسحاق والرهوية ويلعن اللي يسحبه رؤية جوز اخذ الاجرة على الكفاءة لكن قول عامة اهل العلم انه لا يؤخذ عليها شيء
