سؤال نعم السؤال الثالث يقول انا جزار يأتي الي رجل صوفي يشتري لحما كثيرا ليطعم الصوفي ليطعم الصوفيين ليشجعهم هل يجوز البيع له يعد هذا اعانة على بلادهم. السؤال ليس واضح يعني يقول اذا كان
يشجعهم على ما هم عليه من البدع هذا لا يجوز  العصر ان بيع الطعام او اللحم لا بأس به تبيعه الا اذا علمت ان هذا الذي يشتري هذا اللحم يستعين به
في مأدبة محرمة يقيم عليها يجتمع عليها شرابات الخمر عليه اناس يلعبون القمار على بدعة من البدع يحيون بعض البدع انت لا يجوز لك ذلك. اذا علمت ذلك. لكن تجهل الحال
لا بأس ان تبيع ان كان يقول يريد ان يشجع يشجعهم على ما هم عليهم بدعة وانهم يعملون بهذا اللحم وليمة لاحياء هذه بدعة فانت لا يجوز على القاعدة في هذا الباب او التي يجمع عليها
المسلمون لقوله سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الاحاديث الكثيرة في مسألة الربا والخمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
ولو سواء في حديث جابر وكذلك في حديث ابن عباس وابن عمر وانس وغيرهما لعن في القبر عشرة مع انها حينما تدار او تكون تصل له العشرة تنتهي الى واحد يشربها. او الى جماعة يشربونها. وقد مرت
بمن يسوقها او بمن يعين عليها من طريق عشرة لم يتناولوها لكن وصلت الى العاشر او الى جماعة وكلهم ملعونون هذا يبين ان القاعدة في هذا الباب ان من اعان
على حرام    يعني متناول له
