السؤال السابع انا مقدم على خطبة فتاة طلبت مني صورتي عبر واتساب فهل يجوز ارساء صورتي لها؟ اولا السنة لمن اراد خطبة امرأة وكذلك المرأة السنة ان يراها وترى هذه السنة وهذا هو الاكمل
العمل بالسنة كله خير فانت عليك ان تيسر ان تتواصل مع اهلها مع والدها ان كان  والدها موجودة المقصود تتواصل مع وليها ومع من تيسر ذلك مثلا من طريق اهلك ووالدتك مثلا او احدى خواتك مع والدتها
ثم يحصل تواصل بينكم وزيارة  تراها وتراك في بيت اهلها هذا هو السنة والاخبار في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وان هذا احرى في الجمع بينكما والعمل بالسنة كله بركة وكل خير لكن لو قال
انه قد لا يتيسر مثلا ربما يكون انه آآ يخشى مثلا انه لو رأته او رآها ربما هناك بوادر انه لا يتم مثلا وقد لا ترضى به وقد لا يرظى بها مثلا
وربما يكون هذا في حرج عليهم وسبب للقطيعة بين العائلتين او يحصل مشاكل فارادوا درء هذه الامور هذه الامور بان يكون مثلا اه عبر رؤية بدون اه علم الاهل درءا للخلاف والنزاع خصوصا اذا كانوا اه قرابة وربما لو
رآها ورأته ثم لم يطب لاحدهما قد يحصل مشاكل وتقاطع وهذا قد يقع لكنه نادر ولله الحمد اذا كان هكذا فلا بأس فلا بأس بذلك على وان كان هذا يعني ليس بالامر مطلوب
انما يكون على وجه المحفوف كوجه محفوف بان يرى صورتها او ترى صورته ترى صورته خاصة رؤية المرأة للرجل ليست كرؤية الرجل المرأة لان رؤية  يعني رؤية الرجل والمرأة انما اذن فيه في احوال خاصة ومنها في حال الخطبة. اما رؤية المرأة للرجل فهل يجوز او لا يجوز
قالوا انه لا يجوز الا لحاجة بحاجة كما قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يغضضن من ابصارهن. وقل يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم كل المنتجعون من ابصارهن ويحفظن فروجهن. المقصود انه آآ يعني كذلك المرأة
هناك من العلم يقول لا يجوز لها ان تراه يعني بدون حاجة هنا ممن قال اجازة والمسألة فيها خلاف على حديث عائشة رضي الله عنها انه كانت ترى حبش هم يلعبون الحديث
الى غير ذلك من الاخبار ورد في هذا الباب. فالمقصود انه عند الحاجة فلا بأس ان يراها على وجه لا تبقى الصورة وان كانت صورة مثلا فانه لا يحتفظ بها
بل يردها او يتلفها فيكون على وجه محفوف لا تبقى الصورة ولا تحفظ السورة ويكون الرؤية لاجل النكاح لقصد ان ترى هي ان ترى هي الرجل او هو يراها مثلا
حتى ينظر هل يتم الامر او لا؟ وتكون الرؤية وتكون رؤياك مثل ما تقدم اذا كان شيء يؤمن بان لا تظهر الصورة لغيره لما يظهر غالبا مما يظهر غالبا ما يظهر غالبا من الرأس
اطراف اليدين والوجه. اه هذا هو الذي جاء في اذا في الرؤية هذا هو لكن هذا هو انه ما يظهر غالبا هذا حيث لا يمكن ان تحصل الرؤية المباشرة التي ثبت بها السنة
عن النبي عليه الصلاة والسلام
