مسجد له امام رسمي لا يحضر الا نادرا في الشهر يومين او ثلاثة واحيانا مرة في الاسبوع واخر يصلي جميع الفروض تقريبا امام راتب قدموه جماعة في المسجد. فمن احق بالامامة اذا حضر الاثنان
ولحقني وراتب منع الرسمي من التقدم اول شيء لا يجوز فعل منكر ولا يجوز واخذوا للماء الحرام على هذا كيف يكون امام راتب معين ومع ذلك لا يحظر في الشهر الا يومين او ثلاثة هذا لا يجوز
ولا يجوز ان يقره جماعة المسجد فينبغي ان ان يرتب هذا الامام الذي اختاروه راتبا والا ان يبلغوا هذا الامام اما ان يلتزم واما ان يترك امام الامام لا يجوز مثل هذا الفعل
اذا كان حضوره على هذا القدر فالواجب السؤال عن هذه الحال اما اذا حضر الامام هذا هذا الامام الراتب وهو لا يصلي ولا والجماعة لا يريدونه لانهم في الاظهر والله اعلم من الكلام للجماعة
ما دام انه يعني لا يصلي بهم يعني تارك المسجد يضيع المسجد مدة شهر ويحظر يوم او يومين مثلا او احيانا يوم في الاسبوع فاذا كان المنع من الجماعة الذي يظهر لهم حق بذلك
لانه في هذه الحالة يعني باثم وعاصي  تركه للامامة واكله المال حرام يترتب عليه وصف من اوصاف الشرعية في هذا  من جهة انه ارتكب امرا محرما  يكون حق للجماعة هم الذين
يختارون من يتقدم بهم
