ايضا من المسائل في هذا الباب مسألة التخفيضات التخفيضات التي تعمل في بعض المحلات التجارية هل هو من البيع على البيع هل هو من البيع على البيع هذا محل مثلا يعرض سلع
وتكن موجودة عند غيره ما هو يعرض هذه السلعة بقيمة دون سعر  التجار هل هو من البيع على بيع غيره الاظهر انه لا بأس بذلك لا بأس به يعني ليس بيعا على بيع وليس سوما على سوم اخيه
ولان الاصل حل البياعات الا في الاشياء التي يكون اشعارها مقررة ومقننة وثابتة وان تغيير الشعر يفضي الى الاختلاف والنساء في هذه الحالة يلتزم بالاشعار التي قرظت لكن ما دام هذه البياعات
هذا يبيع بكذا وهذا يبيع بكذا فلا بأس للبائع والتاجر ان ينزل عن السعر المعتاد. هذا قول الجمهور. خالف مالك رحمه الله وقال اذا كان هناك سعر معتاد فلا ينبغي النزول عن السعر واستدلوا
في قصة جاءت عن عمر في هذا في ثبوتها نظر مع انه جاء عن عمر رضي الله ما يدل على محاكم ابي بلتعة ان عمر قال انما هو رأيي رأيت فبع كيف شئت وهي عند الموطأ
والقصة موضع نظر في في ثبوتها وكذلك في دلالتها يعني الصعوب انه لا بأس في ان ان يبيع بسعر الا ان يترتب ظرر مثل السلع المعروفة بين الناس آآ يكون هذا شعرها المعتاد والمقنن والناس يشترونها يخالف السعر العام المقنن في هذه الحالة عليه ان
بهذه الاسعار
