يقول السائل حدث لي حادث بالسيارة وعند تقدير سعر الحادث لاخذ قيمته. اظاف لي مقدر الحادث بعظ القطع الغير متظررة. لاستفيد منها ماديا ولم اعترض على الفعل الذي فعله واخذت
المال من شركة التأمين على القطع غير غير متضررة هل اخذ هل اخذ هل هذا اخذه ما ني بأي وجه حق من شركة التأمين واذا كان كذلك فانا اعلم ان علي اعادة مبلغ للشريكة
آآ ولكن غير متأكد من القطع التي اخذتها وكم سعرها فكيف تأكد وتبرأ ذمتي؟ اذا اردت ان اعيد هذا المبلغ هل ينفع ان ادفع المبلغ لهم وكأنني شريت من عندهم تأمين مع عدم استخدامي لهذا التأمين ولكن تبرعت
ولكني دي تبرأ الذمة ورفع الحرج عني ولكن نيته يكون رد المال الى هذا. يعني حاصل السؤال انه اخذ من من اخذ من التأمين مالا لا يحل  اخذ من التأمين
مالا او زيادة لا تحل له. نأخذ من التأمين هذا لا يجوز لا يجوز مثل هذا ولو آآ فعل هذا مثلا موظف تنكر عليه وتقول هذا لا يجوز مثل هذا فالواجب عليك ان ترد مثل هذا
الواجب عليك ان ترد مثل هذا المال ان امكن هذا هو الواجب عليك ان لم يمكن ذلك او خشيت الظرر في هذه الحال يمكن ان تخرجه بالنية بالصدقة عن اصحابه المالكين له. لان هذا مال مؤمنين مال مؤمنين وان كان نفس التأمين
على هذه الصفة احكام معروفة والتأمين التجاري لكن لا يجوز الانسان يعني ان يأخذ مالا لا يحل له حتى ولو كان على من جهة التأمين انما يأخذ بقدر حقه
