عقد على فتاة ولم يدخل بها هل يجوز ان يخرج صدقة الفطر عنها دون اذن منها وهل هناك فرق بين مخطوب وعقود عليها في هذه الحال؟ لا. انما انما تجب الزكاة اذا
امكن من الدخول اما اذا كان لا زال عاقد ولا يعني وهي يعني مؤقت الدخول من اهلها او منها هي يعني تأبى الدخول بها مثلا اه وكذلك اهلها الا في هذا الوقت فلا يلزمهم. اما اذا
قالوا له هذي زوجتك وشدة الدخول عليها في هذه الحالة ما دام انهم مكنوه لزمته النفقة ولزمت ايضا زكاة الفطر. ما دام انه متمكن من ذلك ولم يمنع. وليس هناك سبب يمنع من ذلك ولا شرط بينهما
في هذه الحال لكن لو انه فلا تلزم الزكاة لكن لو اراد ان يخرج عنها بعلمها لا بأس لكن لا بد ان يعلمها بذلك لانها لا تجب عليه كما تقدم. اما المخطوبة فلا المخطوبة الاجنبية. كسائر النساء المخطوبة اجنبية كسائر النساء
حكمه حكم سائلين كما بمعنى انه لا يلزمه زكاة الفطر ولو اخرجها بدون علم فانها لا تجزئ
