السؤال السابع اه الجوال التي البسها تبين بشرة اصبع واحد فقط وصليت به بعد المسح فصلاتي صحيحة صحيحة ان شاء الله ولا يؤثر مثل هذا  وخصوصا ان مثل هذه الجوارب
وكذلك ملحقة لان الجوارب ملحقة بالخفاف  يعني ملحق بمطلق الجوارب وجاء ما يدل عليه من السنة وغالب الجوانب خصوصا جوارب الصحابة رضي الله عنهم قد لا تسلم من هذا ولو قيل انه اذا كان في شق يسير كما هو المشهور بمذهب
على هذا يكون المحتاج للجورب لا يترخص والذي لا يحتاج يترخص لان المقصود من المسح هو التخفيف والتيسير والتخفيف والتيسير في الغالب يكون لصاحب الحاج وصاحب الحاجة قد لا يكون خفه سليما
فلو امرناه كلما حصل خرق في الخف ان يشتري او ان يجتهد في يعني خياطته لشق ذلك وربما تلف عليه مثلا نحو ذلك فلهذا الرخصة المحتاج اليها والذي يحتاج اليها هو
من يكون خفه على هذا الوصف؟ ولم يأتي قيد من هذا يعني قيد لهذا الاطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالمسح على الخفاف. وكانت الخيفة موجودة في ذلك الوقت منها ما يكون
يعني سليم ومنه ما يكون فيه شيء  ولهذا منهم من قال اذا كان الباري اصبعان او ثلاثة فلا بأس ومنهم من قال اذا كان البارز اقل من الثلث فلا بأس كلها ثقيلات لا اصل لها ما دام انه
الخوف يلبس ويمشي فيه فهو يجوز المسح عليه من كان في حال سعة نستطيع ان يلبس الساتر كان هذا هو الاولى واحتياطا لنفسه بالخروج من الخلاف اذا كان متيسر الحال
في لبس جورب ساتر والا فلا بأس به ولله الحمد
