ما حكم عرظ عباءات للبيع؟ في شي من الزخرفة وهالمال المكتسب منها يعتبر مالا حراما وما هو الضابط في زخرفة العباءات والحدود فيها الزخرفة التي تفظي الى الفتنة وجلب الانظار
وتفضي الى التبرج هذا لا يجوز. المرأة مأمورة بالتستر ان تلبس لباسا فضفاضا لا يبين  يعني مفاتنها لا يبين شيئا آآ من جسمها يظهر لكن تلبس لباسا ساترا فكل شيء يكون سببا للفتنة ولفت الانظار فهذا لا يجوز لا يجوز
لبسه ولا يجوز بيعه والتجارة فيه على هذا الوجه وهذه مذكورة لاهل العلم في مسألة شروط اللباس ويجمعها وصف الحشمة وكف الفتنة
