ما حكم تخليل اللحية سنة ليس بواجب في الوضوء الا اذا كانت اللحية خفيفة يرى منها البشرة ففي هذه الحالة تغسل البشرة لان في حكم الظاهر وهل يكون نصيب بصب الماء عليها وبادخال الاصابع؟ لا بادخال الاصابع
هذا هو للتخليله هذا هو وادخال الاصابع فيها. والغالب انه يكون اذا كانت كثة. هذا يبين انها ليست بواجب الواجب هو غسل الظاهر وهل يلزم ماء جديد لذلك؟ لا الماء مع الوجه حتى لو غسلة واحدة
واحدة تكفي على الصحيح كما ذكر ابن عباس عند البخاري وهذي ودليل ان التخلي ليس بواجبكم هو قول الجمهور خلافا لعطاء وابي ثور واسحاق ابن روية الله عليهم فانهم يرون التخليل واجب
الصواب ليس بواجب اولا لان المقصود هو غسل الوجه والوجه من المواجهة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مرة ومرتين وثلاث. وحديث ابن عباس انه اخذ كفا من الماء فغسل وجهه مرة واحدة
والنبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم اللحية ومعلوم انه غسل وجه مع اللحية اذا في مثل لحيته عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان تكون غسلة واحدة تغسل الوجه وتغسل اللحية بل مع تخليلها بل كان الغسل لظاهر اللحية
ومتى يكون تخليلها؟ هل يكون عند غسل الوجه او يكون في اخر وضوء؟ او او الغسل ما يدل على ذلك اللي عنده عند غسل الوجه تخليله عند غسل الوجه. اما الادلة فهي كثيرة. حديث عائشة وحديث عمار وحديث انس
احاديث كثيرة في هذا الباب لكن بعضهم استدل في حديث اه مع حديث ابي كثيرة في وبعضها صححها جملة من اهل العلم ابن القيم واختلف في بعضها من قال ان تخليل اللحية واجب. استدل بحديث انس عند ابي داوود
عن عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كفا من ماء فادخله تحت حناكه خلل بلحيته فقال بهذا امرني ربي هذا حديث ضعيف. طريق الوليد بن زروان
لكن لو ثبت اه لا يدل على الوجوب لانه لو ثبت فان الحديث تصرفه من الوجوب الى استحباب الوجوب الى الاستحباب فيكون الامر هنا الامر الصحيح او يقال انه خاص به عليه الصلاة والسلام وفي هذا نظر
عدم صحته او انه مصروف من الوجوب الى الاستحباب وذلك من الاحاديث الكثيرة في الصحيحين لم يذكر فيها تقنين اللحية انما ذكر في بعض الاحاديث على سبيل الاجمال او على سبيل التفصيل في مثل هذا الحديث وفي هذه ثبوت
كما تقدم
