جاء عمر رضي الله عنه قال الجمع بغير حاجة من الكبائر ومع بحثي في كتب الفقه ارى كثيرا من الفقهاء يربطون بين القصر   ارى كثيرا من الفقهاء يربطون بين القصر والجمع
للمسافر وانه يجوز المسافر الجمع ولو لغير حاجة فهل من اخذ بقول عمر رضي الله عنه ينزل هذا عن مسافر؟ لا قول عمر رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة
من رواية رجل   عن ابي العالية رفيع المهران الرياحي عن عمر رضي الله عن عمر رضي الله عنه وهذا الاسناد فيه هذا المبهم ورواه ايضا ابن ابي شيبة عن من رواية حنظلة السالوسي عن ابي موسى وحنظلة هذا ظعيف
فهما اثران عن ابي موسى وعن عمر رضي الله عنهم وهما اسنادان ضعف لكن وروى الترمذي ايضا آآ دلوقتي حسين ابن قيس الرحبي ابو علي وهو متروك ابن عباس ان الجمع بين من جمع بين الصلاتين فقد اتى كبيرة من الكبائر
هو حديث ضعيف. لكن العلماء مجمعون على انه لا يجوز. باحاديث دلالة على وجوب على توقيت الصلوات والصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا محل اجماع من اهل العلم وانه لا يجوز تأخيرها عن واقتياء في بعض الصور
التأخير عن وقت اخراج لها. بل لا تصح عند جمع من اهل العلم الا ما جاء في الجمع بينهما. وانما خلاف بين العلماء في مسألة  يعني بعضهم اختار ان الصلاتين اللتين تجمعان الى بعض
لا يكفر تاركها حتى يخرج وقت الثانية. كما هو واختاره القيم في كتاب الصلاة. وبالجملة الجمع في السفر ليس من ليس من رخص السفر رخص السفر هو القصر لا الجمع
وهذا هو الثابت السنة والجمهور على جواز الجمع عند جواز القصر والمسألة فيها خلاف كثير ومذاهب عدة والاظهر والله انه ما يجمع الا عند الحاجة. هذا الحديث انس وابن عمر وابن عباس
واستدل الجمهور بحديث معاذ بن جبل وما جاء في معناه  وقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير صوم غير سوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر. قالوا قول السفر يدل على ان الجمع في السفر جائز
لكن سنة اه حديث القول تفسرها سنة عليه الصلاة والسلام فعلية وانه ما كان يجمع في السفر الا عند الحاجة ولم يجمع عليه الصلاة والسلام في منى ومستقر جمع وهنا
يعني على ظهري سيل اذا كان جد بيسير في حديث ابن عمر في حديث ابن عباس حديث انس اذا كان ثم اراد الركوب وكذلك لو احتاج الى الجمع كما جمع في عرفة لانه مشغول
عبادة الوقوف والدعاء وكذلك في المزدلفة هذا هو اللي ورد في السنة وهذا هو اظهر وهو قول مالك رحمه الله وهو آآ وقول مالك خلافا للجمهور مالك ابهر
