نريد تفصيلا في حكم سماع الدف للنساء والرجال وما الفرق بين الدف والطبل؟ ولا يفرق بين الحرب وغيره للرجال والنساء  هذه المشافي خلاف الجمهور يقول يجوز الدف للرجال والنساء في
الزواج وفي العيد هذا عند الجمهور وخالف الاحناف في هذا فقالوا لا يجوز للرجال مكروه كراهة تحريم انه خاص بالنساء هذا رجحوا جمع كثير من العلماء البيهقي وشيخه الحليمي تقي الدين السبكي وشيخ الاسلام رحمه الله والحافظ بن حجر فتح الباري والحافظ بن رجب في فتح الباري في كتابه
وقالوا ان لم يكن يعرف في عهده عليه الصلاة والسلام للرجال اه يعني في هذه المناسبات يضربون بالدف انما هذا كان للنساء واي النبي عليه الصلاة والسلام  كما في الصحيحين من حديث عائشة قر ابي بكر لما قال
ابو مجبوري الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها يعني بين انها ايام عيد وان هذا رخصة في هذه الايام فالنبي اقر عليه الصلاة والسلام ابو بكر تشميتهم زمور الشيطان لكن هذه رخصة مستثناة
وفي حديث الربيع بنت معوذ بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم  لما ضربت قالت وكان عندي دويريات يضربن بالدفة في لما بني بها لما تزوجت رضي الله عنها وقعت حداهن وفينا نبي الله يعلم ما في قده قال قال دعي هذا وقولي وقولي بالذي كنت تقولين انكر عليها هذا عليه الصلاة والسلام
انما آآ اقر هذا ودل على ان الرجال يجوز سماع الدف دون استعماله استعماله وذكروا علل اخرى تدل على هذا المعنى وان الاخبار كلها التي وردت في هذا كله وردت في النساء
وانه وجاء حالة ثالثة وهو قدوم الغائب ورد في حديث بريدة عن الترمذي وحديث جوده وجم من اهل العلم وفيه انها ردك الله ان يضرب اليه ذكر بالدف بعض وابن كثير يقول القادم الكبير
وبعض اهل العلم قال ان هذه القصة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا يقاس غيره عليه بدليل انه عليه انه في عهد عليه الصلاة والسلام وبعد عهده كان الصحابة يذهبون ويقدمون ويقدمون من
ويقدمون الى البلاد كبار الصحابة ولم يؤثر انه فعل شيء من هذا او ضرب بقدوم الدف. فدل على ان هذه القضية اه خاصة بالرسول عليه السلام ولهذا قال ان كنت نذرت فاضربوه فاضربيه والا
آآ فلا وقال فلا تضربين في الحديث المعروف من حديث بريدة رضي الله عنه وبعضهم متوسع في هذا يعني قال جوز في الختان وجوزه كما تقدم قدوم الغائب والجو وذكروا اه اشياء لكن لا دليل على شيء منها الا في الا في هذين الامرين للنساء
في العيد وفي النكاح  وكذلك قدوم الغائب على الخلاف. اما حديث واضربوا عليه بالغربال الحديث هذا لا يثبت تعلن هذا النكاح اضرب عليه الخطاب يعني على انه خطاب للعموم. هذا اللفظ لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام
