ماذا تفعل الفتاة التي كانت تجهل انها اذا طهرت من الحيض العصر وجب عليها قضاء الظهر وانها اذا طهرت العشاء وجب عليها قضاء المغرب هذا على قول الجمهور اما على القول الثاني وقول الاحناف
وهو الاظهر ان من طهر من طهرت وقت العصر فلا تصلي العصر كذلك من طهرت في وقت العشاء لا تصلي الا العشاء بل على الصحيح من ادركها الوقت يعني سواء كان الطهر من الحيض
او كان ادركها الحيض ادرك الحيض والمرأة ادرك الحديث في اول وقت الظهر اول وقت الفجر. هل تقضي؟ الجمهور تقضي. القول الثاني لا لا تقضي ونادرا تدل عليه لكن هذه الصورة
هذا هو الاظهر فيها. وما روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما وهو حجة الجمهور وهو الذي حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله ذكر هذه المسألة في
في مواضع لكن ما ذكرها في كتابه الرد على الرافظي في الرد على الرافظي  وذكر انه ما ان هذا قول عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وانه لا يعلم عن
لا يعلم عن الصحابة خلافهم وهذا الكلام فيه نظر هذان الاثران رواهما ابن ابي شيبة رواه ابن ابي شيبة عن ابن عباس من طريق يزيد ابن ابي ابن ابي زياد الهاشمي مولاهم
وهو ضعيف مدلس ومتهم بالتشيع وتغير الحديث ضعيف عنه عند ابن عند ابن ابي شعر ابن باز وعن وعند ابن ابي شيبة ايضا عن عبد الرحمن بن عوف فيه مجهولتان
محمد عثمان الاخنسي رواه عن جدته عن مولاة عبد الرحمن ابن او مولاتها وهما مجهولتان الاثران لا يصحان عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا  مثلا ان تصلي تأخذ قول جمل لا ينكر عليها هذا قول معروف
لا بأس لكن هذا هو الاظهر فما مضى لا شيء عليك فيه وما يأتي فهذا هو الحكم فيه على الاظهر فان كنت مثلا اخذت بقول اخر من احد اهل العلم في هذه المسألة
الامر في هذا واسع ولله الحمد
