هل يشرع قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الركوع او السجود والاقتصاد والاختصار عليها الاقتصار عليها دون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من يده الركوع والسجود
تسبيح الركوع والسجود عند الجمهور سنة ليس بواجب والصواب وجوبه كما هو المذهب المشهور هذا هو الصحيح لكن هل يجب سبحان ربي العظيم الركوع سبحان ربي يعني في السجود او يجب جنس التسبيح
وهذا اظهر وان كان الاولى ان يقول  ان لا يفرط في هذا التسبيح سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى لكن لو انه اقتصر على جنس التسبيح قدوس رب الملائكة الروح
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نحو ذلك يعني لو اقتصر على التسبيح دون آآ ما جاء في هذا لا بأس لان الاحاديث واردة فيها فيها كلام. حديث عقبة بن عامر وحديث مسعود
فيها كلام اجعله في ركوعكم اجعلوها في سجودكم مسعود وذلك ادناه المتكلم في من يعلم من نظر اليها وقال انها  لا بأس بها  انما الذي في الاية فسبح باسم ربك العظيم
ذكر الامر بالتسبيح هل هو صيغة معينة بعضهم قال انها اه كما قال اجعلوها في ركوعكم وفي خلاف الحقيقة والاولى والله اعلم ان يا ان يقول سبحان ربي العظيم وان يزيد ما قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا بأس به
لكن لا يجعله ذكرا لازما دائما من هو المشروع هذا ورد ذكر مطلق  صحيح مسلم لما خرج عليه الصلاة والسلام الى المسجد ورجع الى نعم لعلها جويرية رضي الله عنها
الحديث قال ما زلتي على حالك منذ يعني خرجت وكما قال عليه الصلاة والسلام قال نعم وهذا ورجع ضحى. قال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
كلماته نعم وفيه  هذا الحديث حديث عظيم لا شك انما  وجوب التسبيح من حيث الجملة وان قال هذا الذكر كان اولى وزيادة بحمده هذا جاءت عند ابي داوود من حديث عقبة بن عامر اختلف في ثبوتها. ابو داوود يقول هي غير محفوظة. وذهب بعض اهل العلم الى ثبوت هذه الزيادة واستدلوا بشهادة
حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها في صلاة الليل كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده وكان سبحان ربي وبحمده في سجوده وحديث صحيح وعلى هذا يسن ان يقال هذا
لانه ورد في هذه الاخبار فالاولى ان لا يفرط في ذلك لكن لو انه اقتصر على جنس التسبيح لقوله عليه الصلاة والسلام واما السجود فعظموا في الرب فذكر التعظيم امر بتعظيمه سبحانه وتعالى وتعظيمه بتسبيحه
بما جاء في الاخبار في هذا الباب وهذا القول الذي سبق اختار التقليديين وقال هو الواجب وجعله قولا وسطا بين قول الجمهور بعدم الوجوب وبين وجوب هذا اللفظ كما هو المشهور عندنا في المذهب
