حينما يأتي المسبوق الى الصلاة يدرك ركوع الامام فكبر المأموم وركع قبل ان يقول الامام سمع الله لمن حمده بلحظة واحدة يسيرا فليدرك علما ان في هذا الزمن كثير من الائمة
يؤخر قول سمع الله حمده الى ان يقترب من مكبر الصوت ساكون  لا اعلم هل ادركت ام لا؟ فالبني على الاستماع احتاط وازيد ركعة اذا جئت والامام راكع فعليك السنة ان تكبر وانت راكع
تكويد احرام ثم تكبر للهوي تكبيرة الركوع هذا هو الاكمل وان كبرت تكبيرة واحدة قلت الله اكبر ثم هويت اراك ان اجزع عند الجمهور لدخول التكبير الركوع في تكبير ركوع دخول الاصغر في الاكبر والاكمل ان تكبر قائما ثم تكبر راكعا تكبير
هذا هو الاصل في الصلاة. ثم تركع فان اطمأننت بقدر ما اقول سبحان ربي العظيم ثم رفع فانك تكون مدركا. اذا شككت مثل ان تقول انا سمعت صوته واضحا من المكبر قل سمع حمده
تعلم انه قال سمع حمده بعد ما رفع. لسماع الصوت تاما من المكبر. في هذه الحالة لا شك انه يغلب على ظنك لم تدركه. مع ان هذا الفعل الاصل انه لا يجوز. لا يجوز في صلاة ان يكون هذا الذكر في حق الامام وفي حق المنفرد ان يكون في حال القيام بل يجب
يجب ان يكون في حال الانتقال. هذا هذا الذكر ذكر انتقال ليس الذكر اعتدال في حق الامام والمنفرد وفي حق المأموم ربنا ولك الحمد ولهذا لو انه ترك الذكر حتى استقام لا يقوله انتهى ذهب موضعه مثل انسان مثلا
اراد ان يهوي للركوع هوى للركوع فلما وصل الركوع قال الله اكبر. ما يجوز ان يقول الله اكبر هذا ليس من ذكر الركوع لكن لو انه قاله على نية الثناء عليه سبحانه وتعالى شيء اخر لكن انت تكبر على ان التكبيرة هوي تكبير الهوي يكون حال الهوي
تكبير الانتقال يكون حال الانتقال يعفى عن الشيء اليسير الذي لا ينقضي الا حال الاعتدال او تقول الله اكبر اخر لفظة الله اكبر مثلا الراء مثلا او الباء والراء آآ تمت
في حال ركوعك هذا يعفى عنه لانه قد يشق اعتباره انما اذا حصل الشك في مثل حال مثل هذه الحال فعليك ان تبني على اليقين وانك لم تدرك الركوع. ثم في هذه الحال تأتي بالركعة هذي اللي
ثم تسجد للسهو قبل اه السلام للشك للشك ان المحتمل انك ادركت فحصل شك مع ان اه ادراك الامام وهو راكع هل يجزئ ويكفي الركوع عام جمهور العلوم من العلما ومنهم منحكة اجماع قال ان من ادرك الامام راكع يكون مدرك الركوع. ذهب بعض اهل العلم
وهو قول بخاري واقدم من روي عنه قول ابي هريرة رضي الله عنه قول ابن خزيمة وتقي الدين السبكي الصبغي وكذلك   جماعة من اهل العلم في سائر المذاهب اختاروا انه لا يجزي الركوع وحده فلو جاء الامام راكع قالوا لابد فيأتي بركعة لكن المعروف عند عامة
انتهى العلم على ناتوج الركعة يجزئ بادراك الركوع لحديث ابي بكر رضي الله عنه في هذا وهو اقوى حجة للجمهور في هذه المسألة
