حكما نام قبل صلاة الظهر ووظع منبها لها منبها ثم استيقظ على اذان الظهر ثم رجع ونام وغالب وهو غالب على ظنه انه سيقوم قبل فوات الوقت الا على ذا العصب
في الوقت اذا دخل الوقت يجب على الانسان ان يحتاط يجب عليه يحتاب. فاذا علم ان سوف ينام  لا يجوز لهذا الشيء لانه متعمد لترك الصلاة لتفويتها وين نام ويغلب على ظنه سوف يستيقظ يعرف من نفسه ان قلبه انه متعلق قلبه بالصلاة وانه سوف يستيقظ وهذا يقع احيانا ربما الانسان مثلا
يكون نائم مثلا وقت الظهر مثلا او آآ لصلاة الفجر مثلا. ثم يستيقظ ثم تغلبه عينه مثلا ويعلم انه سوف يستيقظ هذا لا بأس به ما دام انه يغلب على ظنه
ذلك ولا شيء عليه. انما انما الاولى ان يحتاط الانسان بعد دخول وقت ينبغي ان يحتاط الانسان بان يأمر من يوقظه او يظع منبه ينبهوا اه في وقت يمكن ان يتوضأ ويدرك الصلاة
قبل تفويتها
