السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياك في خير حال بارك الله فيك يقول عندي سؤال احد الاخوة يقول ان زوجته تأخذ جواله وتتفحصه. ان كان له علاقة مع غيرها
فغضب منها وحلف عليها بانها ان اخذت جواله لتفتيشه فهي طالق يقول انه نام فاخذت الجوال وفتشته براءتها امه فاخبرته بفعلها فماذا عليه؟ او نقول لا يجوز للزوجة هذا الشيء
ولا يجوز التجسس لا من الزوج على زوجته ولا من الزوجة على زوجها لان هذا هو الاصل لكن حين تشتد الريبة مثلا وهناك قرائن تدل على خصوصا يعني حينما هذي ما هذي مسائل ربما تورث خلافها نزاع
خلاف ونزاع وينظر فيها في حال الاصلح وخصوصا حينما تكون الزوجة من زوجها فالاولى في مثل هذه الحال حتى لو كان عندها شيء من القرائن ان تعالج الامر بحكمة ولا قد يسبب في مشاكل بينه وبين زوجها
والزوج عالج الماء الامر بحكمة. لكن في حال استواء لا يجوز مثل هذا. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من  نوع وان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتم بعضكم بعضا ولا تجسسوا
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين ذكر اجتنبوا كثيرا من الظن ثم قال او قال ان ظنك بالحديث وقال ولا تجسسوا ولا تجسسوا ايضا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين
فلا يجوز مثل هذا وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حديث اه البرزة الاسلمي عند احمد وابي داود الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال يقول يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن ولم يدخل الايمان
في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فانه من لا تتبع وانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه حتى ولو في جوف بيته هذا امر مشاهد
الواجب الستر ومن رأى عورة فسترها فكأنما احيا موؤودة. كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه لما هو عند ابي داوود باسناد جيد مما جاءه قوم لهم جيران الحديث وفي انهم اتهموهم
آآ ففي ففيه انه رضي الله عنه قال لهم وكان واليا ان فعلت ذلك  اه عذرتهم فلم ارى شيئا اخذت من ظهوركم بقدر ما اخذت من ظهورهم لم يرضوا ثم ذكر هذا الحديث في
هذه قصة نعلم في اخرها وقال من رأى عورة فسترها فكأنما احيا موؤودة. وقال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره ستره الله الستر من اعظم اسباب الخير يسأل الله ان يستره بستره الجميل
وان يجعله تحت الستر ما يرضى به سبحانه وتعالى اما ما يتعلق بتعليق الطلاق فهو اذا كان قصد بذلك منعها منعها من هذا وتخويفها هذا عند اهل العلم في حكم اليمين لان اليمين هو ما
دل على حث او منع او تصديق او تكذيب ومن هذا اراد به المنع اراد به منع تصرفها او آآ ان آآ يعني تكشف جوفها. فان كان اراد ذلك فهذا على قول المختار جيد
وهو الذي يفتي به عامة المشايخ في هذا العصر يعني الا ما ندر انه يفتون انه في حكم اليمين وان كان قول الجماهير العلما الائمة الاربعة انه طلاق وهذا يبين
الامر يعني مهم فلا ينبغي الوقوع في مثل هذا والحلف الطلاق لا ينبغي لا ينبغي دائر بين الاباحة والكراهة والتحريم فيه ثلاثة اقوال وهو ليس حلف وليس حلفا بمعنى الحلف الذي والله وبالله وتالله ليس فيه القسم لكن الحلف
هو تم التأكيد شيء وعلى هذا الوجه قد يكون الحلف الذي يمتنع ويكون آآ مثل حلف الله ويختلف حسب نية القائل هو ما كان باداة من هذه الادوات  والبا والتاء والله وبالله وتالله
مع هذا فهو دال اما على حث او منع اجروه مجرى الحلف في من هذه الجهة فهذا هو حكمه على حسب النية واذ على واذا كان اراد بذلك حثوا عنه فحكمه حكم اليمين ففيه كفارة
يمين كفارة اطعام عشرة مساكين او كسوة من كل مسكين صاع من بر او غيره وان عش اشبع عشرة مساكين عشرة مساكين بشرط ان يكون يعني يأكل لا يكون مثلا اطفال صغار لا يأكلون الطعام
فاذا اطعم او اشبع عشرة من المساكين حصلت بذلك الكفارة
