يقول رجل سافر مع زوجته للمملكة بنية زيارة الاهل هناك وبنية العمرة ايضا لكن لم ليحرما عند الميقات في الطائر فماذا عليهما اذا تجاوز الميقات. لا يجوز تجاوز الميقات ما دام يعلمه. لكن لو كان
تتجاوز يعني نسيانا او جهلا في هذه الحالة الواجب عليهم الرجوع الى الميقات الواجب عليهم الرجوع الى الميقات. فان احرم بعد الميقات الجمهور ان على كل واحد منها دم توزع
ويعطى لفقراء الحرم ولا يأكلان منه شيء  هذا ان كان وان لم يحرما وامكنهم الرجوع اول واجب ان تضرر بالرجوع في هذه الحالة لا بأس يحرم ويكون عليهما دم. اذا استطاع ذلك وان لم يستطع ان يستطيع اه يستطيع مثل ما هو يستطيع احدهما
فهل يصوم عشرة ايام على قول الجمهور ومن اهل العلم يقول يسقط اذا كان لا يستطيع  او الدم الواجب عليه
