رجل قام من نومه الى المسجد في صلاة العصر لكن لم يعلم وكانت نيته الظهر هل تصح صلاته لان الوقت عينها؟ هذا في تفصيل كان استيقظ انسان او لم يكن نائم
دخل المسجد مثلا دخل المسجد  دخل وصلى العصر مثلا او الظهر اثناء الصلاة بعدما نوى العصر او بعدنا هو نوى مثلا العصر وصلاة صلاة العصر اثناء الصلاة غفل فنوى الظهر
الظهر ثم تذكر في الصلاة ورجع الى العصر. ليلة العصر هذا فيه خلاف. الجمهور يقولون من الشافعي والاحناف وعن احمد ايضا رواية انه ما دام دخل بنية العصر ثم آآ نسي فنوى الظهر ثم رجع الى صلاته فلا يؤثر لانه دخل بنية جازمة
فلا يؤثر ما دخل بعد ذلك فيعود نيته. وعن احمد رحمه الله انه انه قال آآ وهو وهو المذهب انه ان نوى الظهر نسينا والظهر. فان تذكر قبل ان يعمل شيئا. تذكر قبل ان يعمل شيئا قبل الركوع وقبل السجود قبل تذكر يعني في الحال
بعد نيته  لا يضره ويعود الى نية العصر. نية العصر الحال الثاني اذا دخل وقت العصر المسجد  اثناء الدخول في الصلاة لم يدخل نية العصر. ظنها ظن الامام ان الامام يصلي الظهر. فكبر بنية الظهر. لا بنية العصر
فالاظهر والله عنها لا تصح صلاته في هذه الحال لا تصح لا ظهر ولا تصح عصر لا تصح لا ظهرا ما دام انه يعني انه في هذه الحال نوى صلاة
واصلي صلاة العصر صلاة الظهر قد مضت فلو اراد يقلبها الى العصر ولا يصح لانه دخل بنية فلم فليس هناك شيء يرجع اليه يعني نيته للعصر يصح لو كان قد دخل بنية العصر فنسي ثم نوى الظهر. فيرجع الى العصر فيكون استند الى شيء
وهو نية العصر التي دخل بها واليقين بقاؤها وهذا الشيء العارض فيه خلاف هل يبطئ عن احمد رحمه الله انها تبطل انسان دخل مثلا صلاة اه الفجر مثلا صلاة الفجر
فغفل ونواها صلاة العشاء او نقول جمعة مثلا وان كان هذا بعيد يظنها ركعتان جمعة نوها جمعة لا يصح ولو رجع الى نيته الاولى يعني لو دخل بنية  الفجر من اول عصر
ثم رجع الفجر يقول لا يصح لانه لا يمكن ان تتركب هذه الصلاة على هذه الصلاة. كلاهما واجبة ولا يمكن اه يعني ان يكون احدهما اقوى من اخر يعني ليس هناك مثل من ينتقي مثلا ينتقل مثلا من الاكبر الى الاصغر مثلا يحول نيته من فريضة الى نافلة هذا شيء اخر
لكن لا يمكن بناء هذا على هذا. يمكن بناء الاصغر على الاكبر. لكنها كلاهما مرتبة واحدة كلاهما فريضة هذي المسألة فيها هذا الخلاف
