يقول السائل رجل مصاب بالمس ولا يتمكن من اداء تكبيرة الاحرام هل تسقط عنه بسبب   عجزه ام يخرج من الصلاة؟ الان ما يجوز الخروج ان كان لا يستطيع بسبب المس فالحمد لله
في هذه الحال ينوي دخول الصلاة هناك قول ضعيف عن الزهري رحمه الله  انه قال يجزئ تجزئ النية في الدخول في الصلاة طبعا. يعني مطلقا حتى مع القدرة لكن هذا القانون ضعيف ان لم يكن باطل
هذا من غرائب رواية عن الزوري رحمه ينظر هل ثبت لكنه يعني مشهور عنه ونقل عنه رحمه الله لكن مع ذلك هو يسعف في هذه المسألة فان كان لا يستطيع فالحمد تسقط عنه في هذه الحال ولا شيء يعرفه
فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما دام لا يستطيع يدخل في الصلاة لانه اذا
كان يترتب عليه انه لا يدخل فيها وتفوت الصلاة والجماعة وربما يفوت وقت لا يجوز بل يدخل فيها بالنية والحمد لله ويتداوى ويتعالج  القرآن  الاذكار فان فيه هي فيها الشفاء والعافية باذن الله سبحانه وتعالى
