ساق سيارة اجرة وجد عشر كيلو لحم في سيارته بحث عن صاحبها فلم يجده هل يجوز ان يأكلها لانه فقير؟ وهل يلزم البحث سنة لو اكلها هذه هل تنزل منزلة اللقاطة؟ ظاهر كلام العلماء ان اللقطة مال ظل عن ربه
او مختص كما يقولون فهو ظاهر ظاهر عموم كلام يدخل فيه حتى المال الذي اضاعه صاحبه ولا يشترط ان يكون هذا المال مثلا وجده في سيارته وجده في بيته إنسان وجد في نسي آآ دراهم في بيتك نسي آآ دراهم في سيارتك او
سؤال اه يقول لحم مثلا يجري مجرى اللقطة لكن هل يجب التعريف نقول يجب يلزم التعريف اذا اخذها بنية التعريف. لكن لا يلزمه لو لم يرد تعريفها لانه يقول انا لا اقبل عن تعريفها تعريفها او لها اه اثق بنفسي في حفظها في هذا الحال يردها الى اهلها
اذا امكن اذا امكن اذا خشي عليها مثلا من الفساد اذا امكن مثلا ان يبحث عن قريب مثلا في حفظ اللحم مثلا في مكان اه مبرد. اه حتى لا يتلف
هذا هو الواجب خشع من التلف ما في مانع انه يأكله ويظمنه لصاحبه يأكله ويضمنه او يتصدق به اذا خشي التلف الا ان علم مثلا هناك جهة  متصدرة لهذا الشيء وتعرف مثل هذا الشيء. فعليه ان يوصله اليه من كان تمكن من ذلك. والا لم يتمكن يعمل في نصحه. دائر بين
اكله وبين بيعه وبين بقائه بين التصدق والخيارات يعمل ما هو الاصلح في سبيل وصول الى صاحبه. ان لم يتيسر وصوله الى صاحبه ان شاء باعه وحفظ ثمنه تأدي بيع وحفظ ثمنه
وان شاء يعني هو اه اكله وظمن ثمنه يعلم قيمته وثمنه يضبط ويعلم قيمته ثمنه ثم اذا وجد صاحبه ظمنه له  حتى لو كان لو كان فقيرا ولا يقول يقال انه كان فقير اذا كنت فقير فوجدته وقلت له والله انا قلت انا محتاج
امضاه وقال صدقة لا بأس ما امضاه لزمك ان تعطيه. لكن لو كنت مثلا حال وجود حال عثورك عليه ليس لها لديك مال في هذه الحالة كما قال سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
يجب عليه انظارك لانك انت احسنت في هذا من جهة انك اه خشيت عليه التلف وانت اذا اكلته بنية ظمانه لا بنية اتلافه
