السؤال الخامس يقول شخص باع زرعه قمح او شعير وهو اخضر امتلأ حبه لكنه لا يمكن حصده بالالة الحصادة بسبب  قصره فباعه لراعي ماشي مبلغ ثلاث مئة دولار. السؤال ما حكم هذا البيع
اذا باع الزرع والقمح اللسان مو واضح اذا كان المراد ان الحب قد استوى استوى ونضج وقد بلغ النصاب يعني بلغ خمسة  آآ في هذه الحالة وجبت زكاته لكن كان لم ينضج حتى الان فلا يجوز بيعه نهى عن بيع
حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها فلابد ان هنا حتى يشتد وعن بيع حتى يسود فلا بد من صلاحه لابد من صلاحه ان كان اراد بذلك النخظر حتى الان ما نضج
فلا يجوز الا اذا باعه على شرط القطع ولابد من شرط قطع اذا باعه مثلا قال الانسان انا ابغاه هذا هذا الزرع الاخضر اريده اه علفا لماشيتي علفا لماشيتي فلا بأس لكن بشرط ان يبادر الى قظية. والعلما ذكروا هذا وقد ذكروا محل الجمعة وان خالف بعظهم في هذا لكن ان كان
اشتراه بهذه النية ينتفي خشية يعني وقوع العاهة. لان المنهي عنه  خشية ان تقع الاهة فيه. اما اذا اشتراه بان يجعله علف ونحو ذلك في هذه الحلقة ينتفي المعنى الذي نهي عنه
البيع التمر بعد قبل وضوء صلاحه لاجله  يعني على هذا التفصيل  ينظر السائل مثلا في هذه الحال ما يتعلق بهذا هل هو مستوي او ليس هل يبالغ النصاب او لمسأله سبحانه وتعالى
لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلماء الصالحين منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
