اذا ازدحم داخل المسجد وصلى الناس خارجه ومنهم من صلى متقدما على الامام بامتار كثيرة صلاتهم صحيحة ان كان هذه المسألة فيها خلاف على اقوال ثلاثة الجمهور عليه لا تصح مطلقا. وهو مذهب الجمهور
الحنابلة والمالكي والشافعية والاحناف وذهب المالكي الى الصحة مطلقا وان هذا ليس بواجب وهو التقدم والتأخر عن الامام والقول الثالث وهو عن الامام احمد رحمه الله عن الامام احمد انه عند الحاجة
وهو مختار مثلا مالك ابن ابي اولى لانه اذا كان يجيزه بغير حاجة فما الحاجة من باب اولى وهذا هو القول الوسط واختيار تقييد الدين انه يزدحم المكان وازدحم المسجد واضطر الناس لانه ما هناك مكان خلف
خلف الامام مثل ما يقع مثلا بعض المشاهد تكون الاماكن مغلقة ولا يستطيعون ان يصلوا جماعة الا اذا صلوا امام الامام مثل يكون مسجد امتلأ وصلى الناس في ساحاته وخصوصا في بعض المواسم مثلا
اه ثم اه تقدم الناس على محراب المسجد. فاذا كان لاجل ازدحام فلا بأس. غاية الامر ان يكون التقدم واجب. والواجب يسقط مع عدم القدرة عليه. واذا كان الواجب في الصلاة يسقط فالواجب لما هو من مصلحة الصلاة كالجماعة من باب اولى
