يقول السائل عقدت على امرأة وخلوت بها في بيت اهلها فهل هذه الخلوة لها حكم الدخول هذه الخلوة لها حكم الدخول بشرط ان تكون خلوة هادئة كما يعبر عنها بعض العلماء كالمالكية
لان الخلوة ان كانت اذا حصل دخول وجماع هذا هذا دخول بلا خلاف  يا ايها الذين اذا نكحتم ثم طلقتم من قبل ما تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها. متعونا وسبحونا سراحا جميلا. وفي البقرة
وان طلقتمونا من قبلي اتمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ذكر المسيس والذي ثبت عن الصحابة عن عمر وعلي عثمان وجاء عن غيرهما عنا من ارخى سترا او اغلق بابا
فقد وجب المهر وجبت العدة وهذا في الخلوة الهادئة. في الخلوة الهادئة اما اذا كان في بيت اهلها فينظر ان كان مثلا في مكان لا يؤمن من دخول احد عليهم. ليكون الباب مفتوح
او مغلق ممكن احد يفتحه ويدخل عليه وعلى عليهما جميعا هو وزوجته في هذه الحالة ليست خلوة هادئة ولا يتمكن مما لا يتمكن مثلا ان يستمتع وكذلك يحصل الاستمتاع من جهة ان انه
لا يؤمن بدخول حنوك ولهذا قال العلماء اذا كان عنده ميز فلا تحصل الخلوة. فلو كان عندهم آآ يعني صبي او صبية غير مميز ولو كان فانه يحشو بالخلوة اذا كان
يعني لا يصل اليهما احد. فالمقصود انه ان كانت الخلوة خير هادئة وانه يمكن ان يأتيهم احد ويفتح الباب. آآ فلا يثبت بها الدخول وان كان يكون غرفة خاصة ومغلقة لا يصلهم احد
الباب مغلق في هذه الحالة يثبت بها المهر ويثبت بها العدة   يكون احكام احكام الدخول. احكام هذه الخلوة احكام الدخول الا في مسائل في مسائل في مسألة الرجعة الى زوجها كما لو مثلا
يعني انه متى هذه المرأة كانت مطلقة ثلاثا هناك احد زوجا  ثم خلا بها ولم يجامعها يعني خلوة هادئة ولم يجامعها ثبت المهر ثبت العدة لكن لا يثبت بها الرجوع
لو طلقها لا يجوز لها ان ترجع الى زوجها الاول. لان زوجها الذي خلت به لم يحصل بينهما الدخول الحقيقي حتى تذوق عسيلته يذوق عسيلتها الامر الثاني انه لو وقع من
لانه لا يثبت بها حد الرجم الرجل والمرأة لو وقع منها منهما زنا  يعني هذا في مسألته اذا كان كل منهما يعني الرجل هذا يعني  ذكرا والبنت بكر وحصاد الخلوة ثم الطلاق
ولو ثبت المهر وثبتت العدة فانه لا يرجمان بل يجلد لو وقع زنا. في هذه في هذه في هاتين المسألتين تفارقان الدخول. فارقان الدخول ما يتعلق بالمهر والعدة فكما تقدم قول جماهير الصحابة خلافا للشافعي رحمة الله عليهم خلافا للشافعية
والامام احمد رحمه الله اثبت الدخول بما اذا استحل منها ما حرم على غيره منها ولو لم يحصل خلوة. كما لو قبلها بشهوة. والجمهور على خلاف هذا القول وانه لا يثبت
تقبيلها ولو بشهوة ما دام انه لم يحصل الخلوة الهادئة لكن يا احمد رحمه الله علله بتعليل قواه بعض اهل العلم قالوا انه استحل منها ما لم الماء لا يحل لغيره منها. وهذا التأليف نظر لانه
قد لان اه خلوته بها حتى ولو كانت خلوة ليست هادئة. استحل منها ما لا يحل لغيره منها لو كانت خلوة غير عادة حل له ذلك. ولكن لا يحل لغيره ان يخلو بها
ما دام اجنبي منها لا يجوز ولو كانت في الخلوة هذه ليست هادئة فلا يجوز ان يخلو بها لا يجوز ان يخلو بها  لهذا تعليل هذا فيه نظر والاظهر هو ما تقدم وان الذي جعل الصحابة هو
اغلاق الباب وارتخاء الستر ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل به التمكن من الجماع وهذا هو ما علل وهذا هو التعليل هو الاقوى انه يتمكن من الجماع ما دام انه نزلت
ما بين منزلة المئنة. منزلة الحقيقة وان هذا ايضا كسر لها كيف مثلا بعدما خلا بها هذا هذه الخلوة ثم فارقها نزلت منزلة الدخول التام لاجل هذه المعاني تعظيما من الشارع لهذا العقد
