السؤال التاسع عشر مسألة في الفرائض اذا كان الورثة من اصحاب الفروض بقي بعد قسم الشيف هل يرد عليهم فهل يرد عليهم ام اذ يعصبهم رجل يلتقي مع الميت والجد الخامس او السادس
لا يمكن ان يكون رد مع وجود العصبة او وجود الورثة  لا رد الا اذا اذا لم يوجد ذو فرض وذو عصبة  اذا كان في المسألة فرض وبقي كان الورثة مثلا ابنتان
او بنت او ام  بنت مثلا او ام وابنتان ان يبقى سدس بعد البنتين والام مثلا وهكذا صور كثيرة قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر
عقرب وارث من عصبة يلتقي معه ولو كان بعيدا ولو كان بعيدا لو كان مثلا انسان توفي مثلا عن مثلا بنت وبنت ابن. البنت لها النص وما ادري وين لها سدس. بقيت ثلث
وله ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم   يعني مثلا لكن هنا جل  يلتقي ولو كان مثلا في درجة اعلى من فوق مثلا
انه يرث ما دام انه ثبت نسبه ويلتقي معه ولو في جد بعيد فانه اولى بالميراث ما دام في الفريظة فرض او عصبة فلا. فان كانوا ذو فرض فيرد عليهم
بقدر فرائضه وان كان عصبه فله الباقي
