يقول السائل قراءة سورتي البلد والشمس بنفس الركعة في صلاة الفجر. يقال الاصل في صلاة صلاة الفريضة انه يقرأ سورة اه مثلا كاملة او يقرأ ايات مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
والاحاديث في هذا كثيرة لكن لو انه قرأ سورتين لا بأس لكن المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هذا في صلاة النافلة كما في صحيحين من حديث ابن مسعود لقد عرفت ان ضالتي يقنن كان يقنن بينهن
يقم بينهن بينهن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا جاء في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام ايضا وفي الفريضة جاء ايضا في ذلك الذي كان يؤم قومه في حديث انس
في الصحيحين وفي حديث عائشة عند الترمذي والبخاري معلقا الذي كان يقرأ  بسورة وثم يختم بقل هو الله احد او يفتتح على الخلاف في هذا والقصة جاءت من حديث انس من حديث عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك
لكن مستقر من سنته عليه الصلاة والسلام هو انه كان يقرأ سورة كاملة او  كما في صحيح مسلم قرأ سورة حتى جاء ذكر يعني موسى وهارون عصابة سعلة ثم ركع عليه الصلاة والسلام
هذا آآ هو السنة هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قرأ في النافلة وقرأ البقرة والنساء وال عمران هذا في حديث حذيفة وفي حديث ابو مالك قرأ البقرة وال عمران والنساء
والمعدة وفي لفظ واعراف والمائدة وفي لفظ   لم يذكر المعدة ايا من لم يذكر انعام ذكر الاعراف او انه ذكر المائدة الانعام والاعراف المقصود انه ذكر خمس سور خمس سور وهذا في حديث عوف مالك عند ابي داوود
والحديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لكن هناك فرق بين السنة الراتبة والسنة العارضة ولا تعارض السنة الراتبة الاحوال العارضة كما انه جاء في حديث عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر سورة اذا زلزلت
زلزالها وقرأ في الركعتين على خلاف بعضهما عله هذا الخبر لكن لا يأتي انسان مثلا ويداوم على تكرار السورة في الركعتين ويقول النبي على ذلك لكن لو فعل هذا احيانا بناء على هذه الرواية كما جاء فلا بأس

