قال انس رضي الله عنه كانت الامة من اهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينزع يده من يده حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة. في حاجته وفي الحديث الان لان يظرب احدكم
خيط من الحديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له كيف نجمع بين فعله وقوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وان كان معناه الصحيح لكن في خصوص هذه العقوبة هذا الحديث رواه
يعني من رواية بالمغفل رضي الله عنه وبعضهم ضعف لكن هو في خصوص العقوبة هذه اما انه يحرم هذا يحرم بلا شك اما ما يتعلق بحديث انس رضي الله عنه هو ليس بمعارض
ليس بمعارض اولا هذي كانت الامن امام الدين وهي المراد الجارية الصغيرة الجارية الصين التي لا حكم آآ لها وكأنها جارية الصغيرة  لا يجري عليها حكم الكبار. الامر الثاني والاصح
آآ انه  ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالاجنبيات هذا هو سي عبده الذي اختاره الحافظ ابن حجر هو الذي اه تفسر به الاحاديث التي وردت في هذا الباب منها حديث ام سليم
رضي الله عنها في حديث نعم لما كان عندها وكانت تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام حاول بعضهم  يعني بعض الحفاظ يعني ان يثبتوا رضاع لكن لم يثبت بينه وبينه لكن لم يثبت شيء من ذلك. والصواب كما قال الحافظ الحجر رحمه الله الذي وضح لنا بالادلة القوية ان من خصائص
عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالاجنبيات. هذا هو الثابت وهذا هو الجواب الصحيح عن تلك الاخبار. والنبي خصائصه لا تستغرب كثيرا خصوصا في باب النكاح له خصائص عليه الصلاة والسلام
وهذا من ضمن خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذا ان كان الحديث في هذا هذا الامر الذي يحظر في غيره عليه الصلاة والسلام هذا الجواب. وان كان لا انها صغيرة لا تأخذ حكم
من لا يجوز مسها بعضهم لا يجوز مسها اه فالجواب واضح
