يقول شخص عنده راتب شهري ولا يتمكن منه ان ينزل في حسابي البنكي الا بعد خروج وقت اخراج زكاة الفطر وليس لديه مال غير هذا الراتب فكيف يخرجها هل بعد ان يتقاضى الراتب فيشتري الارز ثم يخرجه اما لا يصنع
الزكاة تجب كما قال جمهور العلماء على من وجد زائدا عن قوت يومه ولا يوم العيد وليلة العيد ما وجده زائدا عنه فانه يجب اخراجه. واختلف العلماء اذا وجد اقل من صاع
مظاهر السنة انه والظاهر من كلام العلماء انه يجب عليه ان يخرج الشيء ليستطيع. وفي الغالب في الغالب ان الناس حتى ولو كان مثلا راتب ما يأتيه الا بعد اه
يعني يوم العيد مثلا وهو وقت الوجوب وقت الوجوب ليس لم ينزل راتب يعني في الغالب ان انه يجد هذا الشيء الا اذا كان عليها صعكات كثيرة مثلا كثيرة مثلا هو اهله لكن اذا كان شيء
يسير او شيء يستطيعه. هو مثلا لنفسه مثلا فيخرج صاعا والصاع بالاحتياط ثلاث كيلو وبالتقدير التقدير الذي يقارب صاع النبي عليه الصلاة والسلام نحو اثنين كيلو مئة غرام مئة غرام منهم من بلغ
بعض يعني في بعض المجامع او بعض اللجان اوصله الى اثنين ونص لكن  فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ثلاث كيلو على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط فيخرجه فان لم يجد هذا القدر
فلا يلزمه وان حصل وان وجد الراتب بعد وان وصل الراتب بعد ذلك فلا يلزمه. لكن لو انسان اراد ان يتصدق اولئك فهو الصدق مفتوح لو صدق مفتوح لكن كزكاة فالنبي عليه الصلاة والسلام
امر بها طهرة للصائم من لغو والرفث طعمة للمساكين ولهذا الفقير يخرجها وفي حديث عند ابي داود انه اما  فقيركم فيغنيه الله. فيزكه الله. واما غني فيزكيه. واما فقيركم في رد الله عليه اكثر مما اخذ
يرد الله عليه اكثر مما اخذ ولهذا يمين الزكاة التي يأخذها الفقير ويخرجها الفقير مثل حتى زكاة المال قد يكون انسان عنده مانع عنده يعني عنده الفا ريال حال عليها الحول
هو فقير حاجته كثيرة لكن يقول عندي الفان دار عليها الحول وانا محتاج علي ايجار وعلي فواتير وعلي نفقة يخرج الزكاة ويعطى من الزكاة وهذا مثل هذا. اذا كان عندك هذا القدر فانك تخرجه والا فلا يلزم ولله الحمد
وجاء في بعض الالفاظ حتى حتى نص على الفقير في بعظ الالفاظ عند ابي داود. وهي الفاظ فيها ظعف
