يقول نحن من عشرين سنة تقريبا واكثر معنا ورث نصيبنا من ذهب امي بعد ذلك هذا الذهب باعه عمي الله يرحمه في الامير رائف الامارات. وظع هذا المبلغ في البنك لان هذا المبلغ من عشرين سنة في البنك
انا واخواتي  اذا وحدة تحداد تاخذ منه الان المبلغ تسعة وعشرين الف درهم اماراتي انا واخوتي لا نعرف ان علي زكاة ام لا نعم في زكاة لانه في الغالب ان هذا مثل نصيب كل واحدة يتجاوز النصاب
فاذا كنتم اذا كنتم اخوات اذا كنت الورثة يعني اخوات فكل منكم اه بحسب نصيبي. وما كيف تمضي عشرين سنة هذا لا يجوز هذا امر منكر لكن لعلكم يعني جهلتم بالحال او ان عمكم مثلا كان وكيلا لكم واخبركم بذلك فانت لم تبين مثلا
كيف تسألون عن الزكاة بعد عشرين سنة؟ مثل هذا لا يجوز الا اذا كنتم في ذلك الوقت يعني كنتن قاصرات وكان هو المتولي هذا شيء اخر او لم تعلموا عن هذا المال الا بعد ذلك فالسؤال ما ندري عن تفاصيل الوضع لكن من حيث الجملة
السنوات اللي مضت يجب زكاتها ما تسقط عاش السنوات اذا كان المال في ذلك الوقت نصيب كل واحدة يبلغ النصر لانك قلت ان ذكرتنا انه تسع وعشرون الف الو مثلا المال مثلا تظاعف بالتجارة ونحو ذلك. وكان قبل ذلك نصيب كل واحدة دون ذلك. الله اعلم ما ندري
مراجعة الحسابات ومعرفة نصيب كل واحدة. فاذا كان في حينها منذ عشرين سنة نصيب كل واحدة يبالغ النصاب يجب ان متكي كل واحدة منكن ثم الزكاة يعني في هذه الحالة
اذا اقيم عشرين سنة هل تجب الزكاة في عين المال او في الذمة يمتنع الخلافة ان قيل في عين المال فلو كان لانسان مثلا عنده مثلا لو كان انسان اه عندهم مثلا لو فرض ان نصيب كل واحدة منكن مثلا من هذا
المال اه لو فرض ان اه ان نصيب كل واحدة خمسة الاف مثلا خمسة الاف لو فرضوا وفي هذه زكاة خمسة الاف ربع العشر ربع الالف وخمس وعشرون او اربعة الاف يكون لو نصيب كل واحد اربعة الاف
اه زكاة اربعة الاف مئة درهم مئة درهم لان الدرهم لان لا فيه خمس وعشرون. فاذا قيل ان الزكاة تجب في عين المال يقال ان نصيبها السنة الاتية لا تزكين اربعة الاف. تزكين ثلاثة الاف وتسع مئة
ثلاثة الاف وتسع مئة ربع العشر ثم السنة الثالثة بعدها  تطرحين من زكاة ثلاث الاف وتسع مئة منها وهكذا كل سنة بسنتها حتى يصل الى حد لا يبلغ النصاع فلا تجب الزكاة. فاذا كان مثلا فرضا بعد عشر سنوات
الحادي عشر نقص عني صبر نقول ما في زكاة نقص عن النصاب عن نصيب كل واحدة منكن المسألة فيها تفصيل وعلى هذا فلا بد ان يعرف بالحساب وقدر ذلك وان اردتم ان تحتاطوا
وتخرج الزكاة بمعنى انك تجعل الزكاة واجبة بداء النقص يقال واجب في الذمة. يكون احوط على القول الثاني
