كيفية الرد على من قال انما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من امور العبادات لا يعني البدعة واستدل بان بلال كان يصلي  من غير علم النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بحديث الرقية وما يدريك انها رقية
استدل بجمع المصحف هذا   ذكر من ترك النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يعني بدعة هذا فيه تفصيل لان النبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الشيء لعدم المقتضي او لوجود المانع فلا يفعل
لان هناك الترك المقصود والترك لسبب الترك المقصود مثلا مع وجود المقتضي وعدم المانع ففعله بدعة لو ان انسان اراد ان يؤذن لصلاة العيد يؤدي لصلاة الجنازة ونحو ذلك. نقول هذا بدعة
طيب هذا مجرد ترك نقول تركه سنة كما ان فعله سنة فتركه سنة عليه الصلاة والسلام حين يدل الدليل على ذلك. يدل الدليل على ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا واستدل الصحابة بهذا
المقتضي موجود والمانع مفقود فلم يفعله والا يفتح الباب ببدع كثيرة وعظيمة وبهذا يستدل العلماء على بدعية الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لان المقتضي موجود والمانع مفقود ما هناك شيء يمنع والمقتضي هم يعني المقصود من احياء
المولد هو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعمون مثلا وان المقصود من ذلك قراءة سيرته ونحو ذلك. وهذه امور يعني  الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهده في عهد الصحابة المعنى واحد ومن لم يفعل به لم يفعله عليه الصلاة والسلام والمانع وليس هناك
يمنع فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لوجود المقتضي وهو تعظيمه تعظيمه عليه الصلاة والسلام وانتفاء المانع الذي يمنع من هذا الفعل. ما هناك امر يمنع فلم يفعلوا فكان فعله بدعة
واجمع الصحابة على ذلك وهذي مسألة ادلتها كثيرة لكن اردت التمثيل على مسألة الترك مسألة الترك الى غير ذلك من الامور التي اه تكون من هذا الجنس حينما آآ يتركها النبي عليه الصلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام
عمر رضي الله عنه صلاها في عهد رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بين شرعيتها وصلها ليالي متعددة ثلاث ريال يا ربع ليلة هذا جا في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث انس وهذا في الصحيحين حديث ابي ذر في السنن اسناد صحيح وكذلك احاديث اخر عند النسائي
اه عن بعض الصحابة باسناد صحيح نسيت اسمه الان ايضا جاء شاهد لحديث ابي ذر ايظا  واحاديث اخرى في هذا النبي عليه لما كان المانع موجود  قال خشيت الى النبي عليه الصلاة لما
جاءوا وارادوا يصلي بهم من بعد الليالي الثلاثة والاربع حتى حصدوا لباب الحجارة او هي الصغيرة ديوني حتى يعني يبين النبي عليه الصلاة والسلام انهم موجودون نحو ذلك المقصود انهم او جاء في الرواية انهم جاؤوا وصلوا
اه في المسجد لما رأوا اه النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته وهو قائم رأوه فصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام وقال انه لم يمنع الخروج عليك الا اني خشيت ان تفرض عليكم. فصلوا ايها الناس في بيوتكم. الحديث
وفي لفظ فتعجز عنها. ان خشي المانع موجود المقتضي يعني المانع موجود فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيمها بعد ذلك. لما جعل هذا المانع من قطاع الوحي في عهد عمر رضي الله عنه وابو بكر انشغل بامر
المرتدين وكانت خلافته قصيرة رضي الله عنه لما كان في عهد عمر اقامها رضي الله عنه رضي الله عنه. اما ما يذكر مثلا من بعض الوقائع ان النبي عليه الصلاة والسلام مقر الصحابة. كل حديث يأتي ان النبي عليه اقر
والصحابي على فعل شيء هذا له اصل الصلاة بلال رضي الله عنه العبد يتوضأ ويصلي ركعتين يقبل على الله جميعا الا غفر له ما تقدم منه وجاءته احاديث كثيرة يتوضأ فيحسن الوضوء
فيحسن الوضوء هذا ثابت غاية الامر ان في حديث بلال رضي الله عنه ذكر له هذي الفظيلة خاصة في بلال وان عصب صلاة ركعتين على هذا الوصف ثابتة في الصحيحين. حتى ولو لم يرد حديث بلال رضي الله عنه
وجاء في حديث بريدة ايضا معناه عند الترمذي وانه قال لصليت ركعتين في الحديث آآ قصة ايضا حديث الذي صحيح مسلم الذي لما رفعه رأسه من الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا
يحب ربنا آآ والنبي عليه الصلاة والسلام اقره قال لقد رأيت بضعة في حديث رفاعة يعتبر ثلاثين ملكا ملكا وكذلك في حديث ان في صحيح مسلم نحو احاديث اخرى هذا ليس فيه احداث ذكر
لا يقال والله هذا يجوز احداث ذكر في وقت معين ووقت خاص. الانسان له ان يحدث ذكرا معينا يلتزمه وآآ يقولها هذا الذكر يقول هذا الذكر في هذا الموضوع ثابت في السنة
وهو الحمد والثناء بعد الركوع. هذا الموطن موطن ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة  كان في صحيح مسلم من رفع رأسه عليه الصلاة والسلام نحوا من ركوعه يحمد الله ويثني عليه. في عند احمد ربي الحمد ربي الحمد
والنبي عليه الصلاة والسلام قالت خير المسألة اعجبها لو ان انسان مثلا قال ذكرا مثلا في التشهد او دعاء في التشهد. النبي اطلق يدعو بما شاء في التشهد يدعو بما فتح الله عليه؟ لا حجر عليه في الدعاء يسأل الله بخير الدنيا والاخرة. كذلك
هذا الموطن موطن ثناء وحمد يثني عليه سبحانه وتعالى ولهذا جاءت الاحاديث حديث ابن ابي اوفى حديث ابي سعيد الخدري حديث ابن عباس كلها في صحيح مسلم والاحاديث الاخرى ها هذي ايضا
التي جاءت في الذكر بعد الرفع الركوع متنوعة الا على ان هذا الموطن موطن حمد وثناء وهذا الصحابي قال هذا الذكر. غاية الامر ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه رأيت بضعة وثلاثين ملكا ملكا
اثني عشر ملكا في حديث انس في صحيح مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما جاء من هذا ليس فيه انه احدث. ثم لو فرض لو سلم مثلا
لو قيل لك من باب ارخاء العنان ان هذا الذكر ما قاله الصحابي ولم يكن مثلا هذا هذا الموطن موطن ذكر فتح فيه الباب مثلا وان الصحابي قال هذا نقول الحمد لله ما فعل في عهد النبي واقره هذا هو الشرع
يقول هذا شرع اقره النبي عليه الصلاة لكن من اين لك ان تفعل ذكرا بعد وفاة النبي وتقول هذا من الشرع اقول لا لو سلم عنا هذا نقول اقرار النبي عليه عليه الصلاة والسلام على هذا الذكر يكفي والحمد لله
من بعدها اما بعد فلا يجوز له ذلك فلا وحي بعد النبي عليه الصلاة انقطع الوحي لا يدعي انسان يقول لا ان يجوز ان هذا كأنه يدعي اه دعوة عريضة ومنكرة
هذا لا يجوز مع ان الجواب الاول ظاهر لم يكن هو الاظهر في المسألة
