اثناء الغسل من الجنابة من المعروف انه يغسل الذكر في البداية ثم يغسل باقي الجسد فهل يعتبر غسل الذكاء فهل ثم يغسل باقي الجسد؟ فهل يعتبر غسل الذكر للغسل او خارج الغسل
واذا كان يعتبر خارجه فليغسله اثناء الغسل مرة اخرى وهل اذا مسوتنا الغسل يلزمه الوضوء او يكتفي بغسل الجنابة السنة  الغسل ان ان غسلت الفرج بنية غسل الجنابة وازالة النجاسة اجزأ
انت نويت غسل الجنابة واجلت بذلك الاذى. فهذا يجزئك عن الغسل واذا مسسته في هذه الحالة لابد ان تتوضأ لكن الاحسن وهو ظاهر السنة ان الانسان يبدأ بغسل الفرج بنية ازالة الاذى لا بنية غسل الجنابة
لان كما الحديث انه عليه الصلاة والسلام غسل ما به من اداب ثم ضرب يده بالحائض. فالسنة هو رجالة الاذى من الفرج بعد ذلك يتهيأ للغسل ثم بعد ذلك تنوي غسل الجنابة كمحل عائشة ثم افاض الماء على جسده عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة والاكمل
تزيل الاذى مين بقى بالتخلص من الاداء؟ سواء كان في نجاسة او لم يكن المقصود الاذان الذي آآ علق بالانسان ثم بعد ذلك تغتسل الغوش المشروع لو اغتسلت غسلا تعني البدن اجزأ هذا هو الاتم والاكمل وهذا هو ظاهر السنة
ثانيا كيف تكون النية اذا كان يريد الغسل من الجنابة والجمعة وعن الوضوء هل ينوي مثلا رفع الجنابة بيد الغسل مندرجا في غسل وجمعة وروح الحدث الاصغر وهل ينصح هكذا الترتيب وجزاهم الله خيرا
نعم اذا اغتسل الانسان يوم الجمعة وعليه غسل جنابة كما في الحديث الصحيح من اغتسل غسل الجنابة ثم راحة ثم راح في الساعة الاولى فتنوي غسل الجمعة مع غسل الجنابة
وتنوي الوضوء يحصل الجميع يحصل الجميع فان نويت غسل الجنابة دون غسل الجمعة اجزأ ايضا لكن السنة ان تنوي غسل لانهما غسلان في وقت واحد تداخل اجزاء الاكبر عن الاصغر
لكن الاكمل ان ينوي اه غسل جنابة وينوي تبعا له غسل الجمعة. وينوي الوضوء والاكمل ان يتوضأ هذا هو كغسل الجنابة غسل الجنابة فيه وضوء وفيه غسل الاكمل ان يتوضأ الانسان
ثم يغتسل هذا الاكمل يعني يتوضأ بالفعل يتوضأ بالفعل والجمهور يقول يجزئ نية الوضوء عن الغسل نية الوضوء عن الغسل هذا قول الجمهور فلو اغتسل بغير نية الوضوء فلا يجزئه
وقال ابو ثور وابن جرير لا يجزئ نية الوضوء عن غش بل لابد ان يتوضأ هذا قول مقابل لهذا وهذا قول بل يقابله قول اختاره ابن القيم رحمه الله وقال هو الرجيح على القول الصحيح
اه في بدائع الفوائد قال يجزئ غسل الجمعة يجزئ الغسل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ولو لم ينوي يعني ما يحتاج هذا اختيار رحمه الله لانه دخل في الغسل دخول الاصغر في الاكبر
لكن الجمهور يقولون انما بالنيات وهذا حين يكون عليه حدث اصغر لكن لو فرض انه حصل الجنابة لو فرض ان حصل الجنابة دون حدوث حدث اصغر فهذا يجزئ الغسل لو فرض انه
اذا حصلت جنابة لكن في الغالب ان الجنابة يصحبها مذي على قول الجمهور يحصل مع الجماع مس بشهوة فعلى المذهب يجب الوضوء وعلى قول الشافعي يجب مطلقا  فهو على كل حال يجب الوضوء لانه على كل حال سوف يجب عليه يجب عليه الوضوء لانه اما بنزول المذي
واما بمس بشهوة او بهما جميعا
