شتو ها الحادية عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسأل الله ان تكونوا بخير نحن بخير نسأل الله سبحانه وتعالى ان تكونوا بخير وعافية وان يحفظكم الله. امرأة لديها رحيمان
تأتيها الدورة الشهرية من كلا الرحمين. فتأتي دورة الرحم الاول ثم تنتهي وتأتي دورة الرحم الثاني احيانا لا يكون بينهما الا اسبوع الا اسبوعا فقط. تأتي دورة الرحمين اه ثم الفاصل اسبوع واذا واذا حملت الدورة الشهرية حق الرحم الاخر
مستمرة علما بانها كانت تستخدم علاجات لايقاف الدورة لاحد الرحمين ولكن للظروف المادية لم تستطع ان توفر ثمن علاج فكيف تصنع بالصلاة والصيام هذي في الحقيقة من مسائل يعني النادرة وانا لا اذكر هذا
يعني هذا السؤال هذا وهو يعني فيما يغرظنه يعني شيء ووجود رحيمين وهذا يحتاج في الحقيقة الى دراسة ونظر يعني اقف على ولا اعرف شيئا في هذا لكن يمكن آآ ان يقال من باب على سبيل البحث على سبيل البحث لا على سبيل الفتوى والجزم
انه الاصل ان ما يخرج من المرأة من دم هو دم وصحة ولا يقدم فساد ولهذا اذا خرج منها الدم الرحم ثم انقطع ثم خرج بعد ذلك الرحم اخر بصفة دم فهو دم حيض هذا هو الاصل
ولا يقال هذا الرحم دم فساده. طيب ايهما يقال؟ دم فساد ودم وادم صحة لا يمكن ترجيع حدهما على الاخر يعني هذي احدهما يسبق والاخر والذي يتقدم مرة يسبق مرة اخرى مثلا
الاظهر والله اعلم ان هو ما دام دم صحيح صريح فهو دم حيب كما انه على الصحيح خلافا للجمهور وتفصيله ذكروه. لو ان امرأة حاضت ستة ايام ثم طهرت ورأت الناقة
ثم بعد عشرة ايام رأت الدم اقل من الطهر بين الحائضتين الطهر اقل ثلاثة عشر يوم كما هو المذهب او خمسة عشر يوم كما هو قول الجمهور يعني ابتدأ اه الدم قبل
يعني في وقت عندهم لا يكون دم حيض لانه قبل وجود طهر من بين الحجرتين. فالصحيح انه حيض ما دام انها ليست مستحاضة قدام صحيح فهذا دم حيض هذا هو ظاهر
ما ذكرته صحابيات رضي الله عنهم وظاهر ما اخبرهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك تفصيل من هذا كذلك ايضا من باب اولى فيما يظهر انه هذه الصورة على سبيل بحث يعني
يعني من جهة التنظير انه على على هذه الصورة ايضا كذلك الاصل انه دم حيض صريح لان هالدانب خرج من رحم وهذا الذنب خرج من رحم. وكونه يكون من رحيمين هذا امر لا شك النوع من المصيبة الذي على المرأة ان تتداوى فيه وتتعالج
في ذلك  نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيها  من اوصي بمثل هذا منه وكرمه فهذا هو الاظهر والله اعلم ما دامت تنتهي الدورة وترى الطهر ثم يأتيها هذا هو الاقرب ونشره كما تقدم
يا لهوي لازالت محل بحث ومراجعة فحكمها انها في باب الصلاة والصيام انها تمسك عنهما وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الصوم الواجب
