قال اخرون وهي المسألة الثالثة والرابعة لا بأس ان يبيعها باكثر من سعر يومها وهو قول الاحناف وقول الشافعية يقولون لو كان مثلا الف ريال تساوي اربع مئة دولار قالوا لا بأس ان يأخذ خمسمائة دولار
مثلا   لو لو كان مثلا يعني ثلاثة الاف او اربعة الاف ريال تساوي مثلا الف دولار مثلا وقول لا بأس ان يأخذ الف ومئتي دولار الف ومئة دولار. المقصود انه يزيد على قيمته
قالوا لاختلاف الجنس والنبي عليه السلام قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم في حديث عبادة ابن الصامت قالوا فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيع كيف شئتم بيعوا كيف شئتم
يقال حديث عبادة هذا مخصوص بحديث ابن عمر وهذا هو الصواب وهو قول الحنابلة والمالكية قالوا ان حديث ابن عمر يخص حديث عبادة لان حديث عبادة في الاعيان اه فيما في الصرف
حين يصارفوا لكن هذا فيما يكون في الذمة يصارفه شيء في الذمة فالذي في الذمة لا يجوز ان تربح فيه الذي في الذمة لا يجوز ان. لكن حين تصارف ان تصارف غيرك بمال انت مالك لك وماله له. فهذا ليس فيه كل ضامن
لكن انت حينما تريد ان تبيع ما لك عند فلان فهو في ذمته الذي في ذمته يضمنه هو لست ضامنا له. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن
ولهذا لا يجوز لك ان تأخذ زيادة على قيمته على ولهذا عند احمد والترمذي لا بأس بها بقيمتها هنا ابو سعد يوميها عند احمد الترمذي بقيمة لا بأس بها بقيمتها
هذا هو الصواب ويكون حديث عبادة الصامت مخصوص في هذه الصورة في خصوص الثمن الذي في الذمة وانه لا يجوز لك ان تربح فيه لانك ان ربحت فيه ربحت فيما لم تضمن. وهذا نوع من المقامرة
كيف تربح في شيء في ضمان غيرك؟ في ضمان غيرك وهذا له ايضا شواهد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
