يقول انا لبست شراب على وضوء ومسحت على اكثر من يومين وثلاثة او اكثر لا اعلم عدد الايام في كل فرض امسح وانا مقيم في الرياض وصلاتي جائز تجاوزت تجاوزت مدة ما سؤال اعيد الصلوات
ولا اعلمكم يوم. هذا السؤال لعل السبق يعني مثله تماما وذكرت انه اذا جاوز مدة المسح لا يصح المسح يعني انسان ينتهي مسحه مثلا مسح الفجر قبل الصلاة يعني توضأ
يعني  لبس  مسح وكان مسحه بعد الحدث. كان عليه الجورب ومشى بعد الحدث ابتدأ مسح مثلا من الساعة الرابعة مثلا او الساعة الثانية مثلا ظهرا ابتدأ مسحه يمسح الى غد من الساعة الثانية. الى الساعة الثانية غدا وهكذا
بعد ذلك لا يجوز يمسح لكن يجوز ان يمسح الطهارة التي ماشي عليها قبل الساعة الثانية ولو امتدت طهارته مثل صلاة العصر له يمسح على الصحيح اما اذا مسح بعد ذلك بعد انتهاء الوقت فلا تصح صلاته عند الجمهور
ذهب مالك وجماعة الى انه لا حد للمسح. استدلوا باحاديث ظعيف في هذا وما ورد عن عمر وثبت عنه رضي الله عنه آآ باسناد جيد في قصة عقبة بن عامر
وانه جاء الى عمر رضي الله عنه يبشره فتح وكان قد ركب الفرس يوم الجمعة ثم وصل المدينة يوم الجمعة مدة اسبوع اذا قالت لو كم مسحته قال من الجمعة قال اصبت السنة فهذا لا يدخل في هذا
لهذا لان هذي حالة مستثناة وهو في حال شدة البرد التي يتضرر في مسح في خلع الجورف فينزل مسجد الجبيرة وكذلك انزل جمع من اهل العلم ومنهم تقي الدين في من احتاج
الى مواصلة لبس الجورب لمصلحة عامة للمسلمين. ويخشى انه لو ذلك يخلو خصوصا في ذلك الوقت في مثل الجوارب اه يعني قد يستغرق وقت ويتأخر في سيره في هذه الحالة نزلت هذه المصلحة
او هذي المصلحة اشد وابلغ من الضروري التي تكون لحالة خاصة لان مصلحة لعموم المسلمين على ما جاء عمر وقال اصبت السنة رواه ابن عائد في المغازي وغيره  مالك وجماعة تقدم انهم يعني يقولون بهذا هو حديث ابي بن عمارة لا يصح يمكن يأتي على اصل شيخ الاسلام رحمه الله في هذه الصورة لكن عند الجهل
عند انسان جهل ومسح وصار يمسح مدة طويلة يعني مضى مدة طويلة يمسح ايام ولا يخلع الا بعد اربع ايام خمس ايام مثلا النجارو ربما اذا تأخرت مدته تغير رائحته مثلا
لكن لو صار يمسح وهو مقيم يومين كل يومين ثلاثة لا يخلع الا بعد يومين ثلاثة مدة طويلة اصل تقي الدين اذا كان جاهلا جاهلا بالحال ويظن جواز المسح في هذا
انه لا اعالة عليه وعليه في المستقبل ان اه لا يجاوز المسح خمسة آآ يوم وليلة المقيم وثلاثة ايام للمسافر اربعة وعشرون ساعة واثنتان وسبعون  على هذا القول ان هذه الواجب عليه الا اذا كان المدة التي جاوز مدة يسيرة مدة يسيرة فعليه ان يعيدها
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال المسيء ارجع فصلي فانك لم تصل في صلاة الوقت لانها حاضرة. اما ما ضامي من الصلوات فانه لم يأمر باعادتها. عذره بجهله عليه الصلاة والسلام
